شروط صلاة الجنازة على الغائب.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن شروط صلاة الجنازة على الغائب، منوهة أنه قد اشترط الشافعيةُ والحنابلةُ لجواز صلاة الجنازة على الغائب شرطين.
وأوضحت، دار الإفتاء، أن أول الشرطين، هو أَنْ تَبْعُد بلد المُتَوفَّى عن بلد الصلاة عليه، ولو كانت المسافة بين البلدين دون مسافة القصر، وكذلك في حالة ما إذا كان المصلون والمُتَوفَّى في بلدٍ واحد؛ ولكن يتَعذَّر حضورهم لمكان الصلاة على الميت؛ ولم يشترطوا في جواز الصلاة عليه أن يكون الميت في ناحية القِبْلة.
وذكرت دار الإفتاء، أن ثاني الشرطين، هو اعتبار الوقت، فيرى الشافعية صحة الصلاة على الميت الغائب ولو بَعُدَ تاريخ وفاته، بينما قيَّد الحنابلة الوقت بشهرٍ مِن حين وفاته.
وقد زاد الشافعية وحدَهم شرطًا آخر، وهو تقييد صحة الصلاة على الميت الغائب بمَنْ كان مُكَلَّفًا وقت الموت؛ لأنه يؤدِّي فرضًا خوطب به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صلاة الجنازة الغائب
إقرأ أيضاً:
إجازة شهر لأداء فريضة الحج| شروط الحصول عليها طبقا للقانون
تزامنا مع اقتراب موسم الحج، يرغب العديد من الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة في معرفة إجراءات الحصول على إجازة لمن يرغب في أداء فريضة الحج.
قانون العمل الجديد الذي تم التصديق عليه، حسم موقف الموظفين الراغبين في أداء مناسك الحج.
في هذا الصدد، نصت المادة 53 من القانون على" منح العامل الذى أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
وللموظف جميع حقوقه في بند الإجازات، فقد منحه الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
ومن حق العامل أيضا الانقطاع عن عمله لسبب طارئ بمدة محددة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاصللعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل.
كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.