قطع طالبًا لـ 3 أجزاء.. إحالة مدرس الفيزياء إلي الجنايات وتحديد اولى جلسات محاكمته
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أحال المستشار محمد هاشم المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم "محمد ع. ع."، 26 عاما، مدرس فيزياء، والمتهم بقتل الطالب "إيهاب أشرف عبد العزيز"، 16 عاما، الطالب بالطالب الأول الثاوني، وشطر جسده إلى 3 أجزاء وإلقاء أجزاء في مصرف "بحر التبن"، بنطاق مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية إلى محكمة جنايات المنصورة.
وحددت محكمة استئناف المنصورة جلسة 20 مارس 2024 أولي جلسات محاكمة المتهم أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة.
جاءت إحالة المتهم إلى المحكمة بعد الإدلاء باعترافات تفصيلية حول الواقعة وتفاصيلها، وإرشاده عن باقي أجزاء جسد الطالب والدوافع حول ارتكاب تلك الواقعة البشعة، والتي تسببت في حالة من الغضب العام، وخاصة أهالي منطقة الستاموني وبلقاس بمحافظة الدقهلية.
واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة التي أجراها رئيس نيابة بلقاس بإشراف المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة بتفاصيل ارتكابه الواقعة قتل كونه خلال الآونة الأخيرة يمر بضائقة مالية نظرا لكثرة ديونه بمبالغ لا يستطيع سدادها ولعلمه بأن والد المجني عليه ميسور ماديا، فكر فى التخلص منه بقتله وإخفاء جثته بعد تقسيمها لأشلاء ومطالبة ذويه هاتفيا بمبلغ مالي.
وأقر المتهم انه استغل تواجده بمفرده رفقة المجني عليه بغرفة الدروس الخصوصية التي يمارس بها عمله كمدرس لمادة الفيزياء وقام بقتله بسكين والتخلص منه.
واضاف انه قام بتقسيم الجثة الى ثلاثة أجزاء "نصف سفلي- جزع- رأس"، ووضع أحشاء المجني عليه داخل كيس بلاستيكي وألقي الجزء السفلي بمنطقة بحر التبين، والجزع بمجرى مائي بمنطقة 21 الأمل بحفير شهاب الدين فى محاولة منه لإخفاء جريمته.
واوضح انه لم يستطع استكمال مساومته لأسرة المجني عليه هاتفيا بعد الانتشار الأمني الكثيف والواسع داخل القرية بنطاق وقوع الجريمة وخشيته من افتضاح أمره.
وأجرت النيابة العامة المعاينة التصويرية حيث تم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة ومنع تواجد المواطنين لحين الانتهاء من تمثيل الجريمة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشرف عبد العزيز إحالة المتهم المنصورة النيابة العامة أولى جلسات بمحافظة الدقهلية جلسات محاكمة مدرس الفيزياء طالب الدقهلية الستامونى المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق سائق قتل شاب غدرًا بشبرا الخيمة للمفتي
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بإحالة أوراق سائق لمفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما أقترفه، لاتهامه بقتل شاب بطعنتين بالرقبة بسلاح أبيض "مطواه"، وذلك بعد توعده لوالدة المجني عليه بإنهاء حياة نجلها بسبب خلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأخير من شهر يونيه للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة وأمانة سر إيهاب سليمان.
تعود أحداث القضية ليوم 4/ 10 / 2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "محمد ر س م" 19 سنة - سائق، في الجناية رقم 22450 لسنة 2024 أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 3634 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه قتل المجني عليه "محمد محمود على محمد" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض (مطواه) توجه به إلى مقربة من مكان تواجد المجني عليه، وتربصه بالطريق العام حتى غافله غادرًا به من الخلف وطعنة بسلاحه الأبيض في ذراعه الأيسر، وطعنتين في رقبته قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر شهود الإثبات أن المدعو "علي أحمد صبره محمد" 23 سنة، نقاش، أنه أثناء تواجده بالطريق العام أبصر المتهم متريضًا بالمجني عليه وما أن شاهده حتي توجه صوبه حاملًا سلاح أبيض مطواه ووجه له طعنه بذراعة اليسار وحاول برفقة الشاهد الثاني، ولكنه تمكن من تجاوزهما وعاجله بطعنتين بالرقبة من الجهة اليسري أسقطه سائلًا في دمائه ولاذ بالفرار.
كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لطالب بتهمة الإتجار في كوكتيل من المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري "مسدس" دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
تعود أحداث القضية ليوم 26/ 2 / 2024 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "محمد م م ش ر" 22 سنة، في الجناية رقم 5080 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية المقيدة برقم 2610 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه أحرز جواهر مخدرة (هيروين)، (ميثامفيتامين - أحد مشتقات الفينيئيل أمين)، (حشيش) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخن (مسدس)، وذخيرة ( أحد عشر طلقة مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.