وزارة التجارة تعلن عن صدور حكم بالسجن 14 عاماً لـ 5 متسترين في قطاع الذهب ومصادرة أكثر من 6 ملايين ريال
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة التجارة عن صدور حكم تشهير بمواطن سعودي وأربعة مقيمين من جنسية يمنية , بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة , يثبت تورطهم في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع الذهب والمجوهرات عبر منشأتين بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.
أخبار قد تهمك “التجارة” تخالف مقهى أخفى أكواب القهوة الصغيرة وألزم المستهلكين بشراء الأحجام المتوسطة والكبيرة لتحقيق ربحية أعلى 2 مارس 2024 - 5:03 مساءً وزارة التجارة تُشهِّر بمالك محطة وقود خلطت البنزين مع الديزل 26 فبراير 2024 - 1:51 مساءً
وصدرت ضد المدانين عقوبة السجن لمدة إجمالية 14 عامًا وهي: السجن 3 سنوات للمواطن المتستر ،وسجن ثلاثة مقيمين متستر عليهم 3 سنوات لكل واحد منهم بما مجموعه 9 أعوام، إضافة إلى سجن المقيم المتستر عليه الرابع لمدة سنتين وذلك لاشتراكه في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة.
كما تضمنت العقوبات حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر والتي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال منها مبالغ نقدية وأرصدة بنكية، ونحو 28 كيلو غرام ذهب , وسيارة نقل خصوصي , وهاتف ذكي.
إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
ووفقاً للحكم الصادر ثبت تورط المتستر في تمكين المتستر عليهم من المتاجرة في الذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري التابع له، وضبطت الجهات المعنية أدلة مادية تؤكد مزاولتهم للنشاط التجاري بشكل غير نظامي ودون رخصة استثمار أجنبي.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن غرامات نظام الفوترة الإلكترونية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.
وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات، 5000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، و100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
كما تشمل الغرامات 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5000 درهم شهرياً، و1000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد، و1000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.