حددت محكمة جنح مستأنف الهرم، جلسة 9 مايو المقبل،  أولى جلسات معارضة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، وأمين كلية الزراعة على حكم حبسهم 6 أشهر وكفالة ألف جنيه، وعزلهم من وظيفتهم في قضية الامتناع عن صرف مستحقات مالية.

عاقبت محكمة جنح الهرم الجزئية، بالحبس 6 أشهر وكفالة ألف جنيه، والعزل من الوظيفة لكل من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، وأمين عام كلية الزراعة، بتهمة الامتناع عن صرف متجمد مستحقات مالية لبعض موظفي الجامعة.

أحالت النيابة العامة المسؤولين لمحكمة جنح الهرم، وحددت لهم جلسة 22 فبراير أولى الجلسات، وحضر المشكو في حقهم، وقضت المحكمة بحكمها السابق على أشخاصهم.

كشف أمر الإحالة أن بعض موظفي جامعة القاهرة أقاموا جنحة مباشرة ضد رئيس الجامعة، وعميد كلية الزراعة وأمين عام كلية الزراعة.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جامعة القاهرة کلیة الزراعة

إقرأ أيضاً:

غدا.. أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حبسه في قضية مجوهرات شاليمار شربتلي.. خاص

تنظر غدا الأربعاء محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف.

تأجيل محاكمة إعلامية بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسفتهديد ومحضر.. مكالمة مسربة تكشف خلافات واتهامات بين بسمة وهبة وخالد يوسفأول تعليق من هالة صدقى على حفظ التحقيق من اتهامات خالد يوسف وشاليماركلاكيت ثالث مرة.. هالة صدقي بريئة من اتهامات خالد يوسف وشاليمار

وقدم المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ هيئة دفاع المخرج عمر زهران مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.


كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.  

وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.

وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.

من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.

وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.

وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.

وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.

كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.

وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.

ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.

المستشار شريف حافظ طباعة شارك المخرج عمر زهران محكمة النقض المخرج السينمائي خالد يوسف النقض اخبار الحوادث

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة وأمين العاصمة يناقشان أولويات المشاريع التنموية للمرحلة المقبلة
  • تحديد أولى جلسات معارضة نجل محمد رمضان على حكم إيداعه
  • اليوم.. أولى جلسات نظر طعن عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي
  • اليوم أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حبسه بقضية مجوهرات شاليمار شربتلي
  • رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية القرآن بطنطا
  • غدا.. أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حبسه في قضية مجوهرات شاليمار شربتلي.. خاص
  • تحديد أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر
  • رئيس جامعة أسيوط يترأس لجنة اختيار عميد كلية علوم الرياضة بالجامعة
  • رئيس جامعة أسيوط يترأس لجنة اختيار عميد كلية التربية الرياضية
  • أولى جلسات دعوى رؤية نجل الفنانة جوري بكر.. بعد قليل