الرياض : البلاد

 أطلقت وزارة العدل بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقاولين، عقد المقاولات الموحد للإنشاء الكامل واعتباره سندًا تنفيذيًا، بحضور وكيل الشؤون القضائية الشيخ سلمان الفوزان، والأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين عبدالمجيد الرشودي.

 يذكر أن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجّه في وقت سابق بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية، التي تشمل العمل على تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثّقة، وعددًا من المشروعات التي تسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

متى يتم إسقاط الحق في صرف الدعم النقدي بالضمان الاجتماعي الموحد؟

حددَّ مشروع قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، أحوال إسقاط الحق في صرف الدعم النقدي، فقد نصت المادة (17) من مشروع القانون على أن:


"إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه".

 

وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

 

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

 

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.

 

 

شروط الحصول على معاش تكافل

 

يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:

 

1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

 


2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

مقالات مشابهة

  • وزارة الصحة تؤكد الاستعداد الكامل للمنشآت الطبية بمشعر عرفات
  • القليوبية تطلق 3 مبادرات جديدة ضمن احتفالات العيد بمراكز الشباب
  • «رياضة القليوبية» تطلق 3 مبادرات جديدة ضمن احتفالات العيد بمراكز الشباب
  • متى يتم إسقاط الحق في صرف الدعم النقدي بالضمان الاجتماعي الموحد؟
  • وزارة العدل تنخرط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة القضاة
  • "العدل" توفر 16 دائرة قضائية و5 كتابات عدل متنقلة لخدمة ضيوف الرحمن
  • وزارة السياحة تعالج 1650 شكوى واردة عبر المركز الموحد (930) بالتزامن مع موسم الحج
  • تخرج الدورة الأولى من المعينين بالهيئات القضائية بالأكاديمية العسكرية المصرية
  • تخريج الدورة الأولى من المعينين بالهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية
  • تخرج الدورة الأولى من المعينين بالهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية