وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور عبدالهادي القصبي على المادة 11 من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الضمان الموحد الخاصة بالفئات التي يصرف لها الدعم المقدي غير المشروط «كرامة»، وذلك في ضوء مناقشة ما انتهي إليه مجلس الشيوخ. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم

فئات مستفيدة من معاش كرامة في قانون الضمان الاجتماعي

وتنص المادة على أن يتم يصرف الدعم النقدي غير المشروط «كرامة» للفئات الآتية:

1- الشخص ذو الإعاقة.

2- المريض بمرض مزمن شدید.

3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.

4 - المرأة غير المعيلة.

5- اليتيم.

6- أبناء الرعاية اللاحقة.

7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

8- الأنثى غير المتزوجة.

ووفقا للمادة، يعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقاً فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المستحق، وليس دخل الأسرة.

ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة ، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى،وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وكانت المادة قد شهدت مناقشات مطوله حول أسباب صرف دعم نقدي لأصحاب البند 7 وما المقصود بقدامي الفنانين ولماذا لم يدرج المعلمين علي سبيل المثال، حسبما طرح النائب الدكتور عبدالهادي القصبي.

وأوضح المستشار محمد نصير ممثل وزارة التضامن أنَّ النص علي قدامي الفنانين والرياضيين والأدباء الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، يتفق مع اتجاه الدولة نحو تكريم هذه الفئات وكذا الرموز المصرية، لاسيما وأن هناك بعض الحالات في الرأي العام التي ظهرت بقوة وكانت تعاني نتيجة عدم القدرة على العلاج لغياب الدخل الثابت، وهو أمر يختلف عن وضع المعلمين علي سبيل المثال حيث أن لهم نظام تأميني.

وعلق رئيس اللجنة مؤكّدا أنَّ اللجنة تريد الاطمئنان على أن تحديد بعض الفئات دون غيرها لا ينال من حق الآخرين، وأيضًا رأت النائبة هند حازم أنَّ البند يحمل تمييزا لاسيما أن هناك فئات غير مسلط عليهم الضوء ويستحقون.

وعلق المستشار محمد نصير بتأكيده أنَّ حالة ظهور حالات جديدة ترى الحكومة اضافتها فهناك ظهير لذلك بالمادة 7 التي تمنح رئيس الوزراء الحق في إضافة حالات للمساعدة النقدية الاستثنائية أو فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الضمان الموحد مجلس النواب التضامن الاجتماعي مصر حياة كريمة

إقرأ أيضاً:

السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة وفقا للقانون

تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.

عقوبة التزوير 

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

احذر.. السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات طبقا للقانونالسجن عقوبة تزوير أختام الجهات الحكومية طبقا للقانونحبس متهم بالتزوير في المحررات الرسمية بكفر الشيخأسرة الفنان محمود عبد العزيز تتقدم ببلاغ جديد ضد بوسي شلبي بتهمة التزوير

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

طباعة شارك قانون العقوبات التزوير عقوبة التزوير أمر جمهوري أوراق مرتبات

مقالات مشابهة

  • الزيادة قادمة لا محالة.. هل تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟
  • بعد تعديل قانون التعليم.. الحكومة: مفيش مدرس هيطلع معاش في الدراسة
  • كيفية الحصول على معاش استثنائي من التضامن.. الوزارة تحدد 5 فئات مستحقة
  • شروط حددها القانون لاستمرار تلقى الأسر للدعم النقدى.. تفاصيل
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون
  • السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة وفقا للقانون
  • خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025.. ما هي الفئات المستحقة؟
  • الضمان الاجتماعي: رواتب المتقاعدين في الحسابات البنكية الخميس المقبل
  • الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا للقانون
  • احذر.. منع تنفيذ الأحكام يعرضك لعقوبة الحبس سنة طبقا للقانون