المساج الحرام.. سقوط مالكة ناد صحي و8 فتيات في الجيزة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مالكة ناد صحي و٨ فتيات و٤ رجال لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل النادي الصحي بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة.
وردت معلومات أكدتها التحريات الأمنية في الجيزة، بقيام مالكة نادي صحي بمنطقة الشيخ زايد، باستغلال المركز للأعمال المنافية للآداب، وتقديم الفتيات الي الرجال من راغبي المتعة الحرام بدون تمييز بمقابل مادي يجرى تحديده، تحت ستار المساج.
وعقب تقنين الاجراءات القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، القبض على مالكة النادي الصحي و٨ فتيات و٤ رجال لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب، بمقابل مادي بدون تمييز.
تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية واخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة الشيخ زايد منطقة الشيخ زايد ممارسة الأعمال المنافية مديرية امن الجيزة فی الجیزة
إقرأ أيضاً:
هتدفعوا هسكت..حبس هاركرز هددا فتيات بصور وفيديوهات خاصة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس هاكرز لاتهامه بابتزاز عدد من الفتيات بنشر صور فيديوهات وحصوله على مبالغ مالية منهمن عبر محفظة إلكترونية
وزارة الداخلية تضبط المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أن منشورا تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإبتزاز عدد من الفتيات بنشر صور فيديوهات لهن وحصوله على مبالغ مالية منهن.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد إثنين من الفتيات المجنى عليهم، وبسؤالهما تضررا من المذكور لقيامه بإبتزازهما بنشر صور وفيديوهات خاصة بهما وحصوله على مبالغ مالية منهما عبر محفظة إلكترونية.أمكن ضبط المشكو فى حقه ( طالب ، مقيم بالدقهلية) وبحوزته 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتواء أحدهم على محفظة إلكترونية بها مبلغ مالى" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه وأن المبلغ المالى بالمحفظة من متحصلات نشاطه الإجرامى.
عقوبة الإبتزاز في القانون
نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.