متى يحق لصاحب العمل حرمان العامل من أجره؟.. القانون يُجيب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الحالات التي تُمكن صاحب العمل من حرمان العامل من أجره.
ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، الحالات التي تُمكن صاحب العمل من حرمان العامل من أجره، كما يلي:
- إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله واستحق الأجر كاملًا.
- أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، استحق نصف أجره.
- لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع أكثر من 10 % من أجر العامل، وذلك وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أي فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
- لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المُعد لذلك وفي كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
- لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون العمل صاحب العمل أجر العامل طوفان الأقصى المزيد صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
رجال أعمال الإسكندرية: قانون العمل الحالي جاء نتاج حوار مجتمعي كبير
أكد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن قانون العمل الحالي جاء نِتاج مُناقشات مُستفيضة وحوار مُجتمعي أجرته وزارة العمل لاستطلاع آراء مُجتمع الأعمال، وبمُشاركة فاعله من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بعد لقاء جمعها بوزير العمل، محمد جبران، الذي اطلع على رؤية الجمعية.
وأضاف هنو، خلال ندوة عقدتها الجمعية لمناقشة قانون العمل الجديد الصادر في 2025، بحضور أيمن الخولي الخبير والمستشار القانوني للجمعية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية قدمت رأيها في القانون بشكل كامل وموضوعي وفق رؤيتها لدعم العامل ومجتمع الأعمال وبما يحقق التكامل بينهما، مشيدا بدور المستشار القانوني للجمعية في هذا الصدد، لخبرته الواسعة وإلمامه العميق بآراء مجتمع الأعمال.
من جانبه، ثَمَن أيمن الفولي، دور الجمعية في التطورات التي شهدها قانون العمل، والذي راعى تصوَّرات مُنظمة العمل الدولية، بما يسهَّم في حماية صاحب العمل والعامل، ويوفر تشريعات داعمة للمُناخ الاقتصادي وضخّ الاستثمارات، لافتًا إلى أن التعريفات الجديدة الواردة في نص القانون، والأنماط الجديدة للعمل والتي تتضَّمن، العمل المرِن، العمل الجزئي، والعمل عن بُعد.
في السياق نفسه، أشاد الفولي، بمزايا القانون الجديد حيث يتيح للمؤسسات إعداد لوائح تنظيمية داخلية خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر، ليتم اعتمادها لاحقًا من وزارة القوى العاملة، كما أبرز دور المجلس القومي للمرأة في قانون العمل الذي عزَّز حقوق المرأة، مع التأكيد على ضرورة إثبات التزامها.
وأوضح الفولي، أن الحدّ الأدنى للأجور يبلُغ 7 آلاف جنيه، مُتضمنًا كافه المُستحقات التي يتقاضاها العامل، بما في ذلك البدلات والمزايا الأخرى. وأشار إلى أن المبلغ الصافي الذي يحصل عليه العامل بعد خصم التأمينات والضرائب يصل إلى 5,500 جنيه.
من جانبه نوّه المُستشار القانوني، عن العقوبات التي يتم فرضها لضمان الالتزام، حيث توقع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على صاحب العمل عن كل عامل غير مؤمن عليه، إلا إذا كان قد تم التأمين عليه مٍسبقًا في مؤسسة أخرى يعمل بها، كما تُفرَّض غرامة في حال عدم صرف الحدّ الأدنى للأجور للعامل.
وكشف الخبير القانوني، عن الفرق بين الفصل وإنهاء خدمة العامل، حيث يتم في حالة الفصل إحالة القضية إلى المحكمة العمالية للنظر فيها، أما المواد 164 و165، فقد جاءت لتحديد الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة العامل وفقًا لأسباب بعيْنها تقتضيها القوانين المُنظمة، وعن استقالة العامل، ذكَّر الفولي، المادة 166 التي تنُص على اعتبار العامل مُستقيلًا في حال انقطاعه عن العمل لمدة 10 أيام متتالية أو 20 يومًا متفرقة، سواء بموافقة صاحب العمل أو بدونها.
وشهدت الندوة حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية في مقدمتهم هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، و محمد القرش، مساعد أمين الصندوق، و المهندس محمد عرفة، عضو المجلس، ورؤساء اللجان، المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، ولفيف من أعضاء الجمعية.