متى يحق لصاحب العمل حرمان العامل من أجره؟.. القانون يُجيب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الحالات التي تُمكن صاحب العمل من حرمان العامل من أجره.
ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، الحالات التي تُمكن صاحب العمل من حرمان العامل من أجره، كما يلي:
- إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله واستحق الأجر كاملًا.
- أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، استحق نصف أجره.
- لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع أكثر من 10 % من أجر العامل، وذلك وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أي فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
- لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المُعد لذلك وفي كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
- لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون العمل صاحب العمل أجر العامل طوفان الأقصى المزيد صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة صاحب المحل .. ما الحقوق القانونية للورثة؟ القانون يجيب
يثير رحيل صاحب أي محل تجاري عام تساؤلات قانونية هامة تتعلق بمصير الترخيص واستمرارية النشاط، خاصة عندما يصبح الورثة أمام التزام قانوني بإدارة استثمار قد لا يكونوا مستعدين له.
وفي هذا السياق، حسم قانون المحال العامة الجدل حول وضع المحال التجارية بعد وفاة صاحبها، محددًا إجراءات دقيقة تضمن استمرار النشاط تحت مظلة قانونية سليمة، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق الورثة والمجتمع.
ووفقًا للمادة 20 من القانون، يُلزم الورثة بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد فقط من تاريخ صدور إعلام الوراثة، على أن يُحدّد من ينوب عنهم قانونيًا في إدارة المحل. ويُعتبر هذا النائب مسؤولًا مباشرًا أمام الجهات المعنية عن الالتزام بأحكام القانون والتنظيمات السارية.
كما يمنح القانون الورثة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لنقل الترخيص باسمهم، وهي مدة إلزامية تهدف إلى منع استمرار التشغيل بوضع غير قانوني، ما قد يعرّض المحل للإغلاق أو المساءلة.
وفي حين أن الترخيص للمحال العامة يكون عادة غير محدد المدة، فإن للجنة العليا للتراخيص – التابعة لرئاسة مجلس الوزراء – صلاحيات استثنائية في تنظيم حالات بعينها، مثل التراخيص المؤقتة أو الموسمية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والتنظيم الإداري.
ويشترط القانون عدم تشغيل أي محل أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص، على أن يتضمن الترخيص كافة البيانات الرئيسية مثل النشاط، واسم المدير، والمساحة، ومواعيد العمل، وغيرها.
ويتيح الإطار القانوني أيضًا الحصول على تصاريح مؤقتة لبعض الأنشطة خلال الأعياد والمعارض والمناسبات، بشرط الالتزام بضوابط واضحة تضعها اللجنة المعنية.
كما نظّم القانون خطوات التقديم على الترخيص من خلال نموذج رسمي، ومراجعة الطلب خلال فترة زمنية محددة، يعقبها إخطار بالشروط المطلوبة وسداد رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد وفاة أصحابها، من خلال منح الورثة فرصة قانونية لاستكمال النشاط، والحفاظ على استثمارات أسرهم، مع التزام كامل بالقواعد المنظمة.