ما حكم صيام يوم الشك؟.. «البحوث الإسلامية» تجيب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
يودع المسلمون شهر شعبان للعام الهجري 1445 هجريا، ذلك الشهر المستحب فيه الصيام والدعاء كما كان النبي يفضل إكثار الصيام فيه، لذا يتساءل البعض حول «حكم صيام يوم الشك»، إذ أفادت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يكره صيام يوم الشك (30 شعبان) إلا إذا كان عادة كصيام الاثنين والخميس لمن اعتاد صيامهما.
كما أشار مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على الإنترنت إلى حكم صيام يوم الشك، موضحا أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان ويختلف حكم صومه بحسب قصد الصائم على ثلاثة أحوال:
أولها أن يصوم بنية رمضانية احتياطًا لرمضان فهذا منهي عنه، والثاني أن يصام بنية الندب أو قضاء عن رمضان أو عن كفارة ونحو ذلك فهو جائز عند الجمهور وحكي كراهته أيضا عن أبي حنيفة والشافعي.
أما الأمر الثالث أن يصام يوم الشك بنية التطوع المطلق فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر و منهم الحسن وإن وافق صوماً كان يصومه، ورخص فيه مالك ومن وافقه، وفرق الشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم بين أن يوافق عادة أو لا وكذلك يفرق بين صيامه بأكثر من يومين ووصله برمضان فلا يكره أيضا إلا عند من كره الابتداء بالتطوع بالصيام بعد نصف شعبان فإنه ينهى عنه إلا أن يبتدئ الصيام قبل النصف ثم يصله برمضان.
وأوضح مجمع البحوث الإسلامية أن الراجح المفتي به أنه لا يجوز صوم يوم الشك احتياطا عن رمضان، وإنما يجوز صيامه لمن وافق يوم عادته في الصيام كالاثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، وكذلك إذا صام أياما من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة.
ولفتت البحوث الإسلامية أنه فيما يتعلق بكره صيام يوم الشك أو الصيام قبل رمضان مباشرة (لمن ليس له عادة أو سبب) فإنّ ذلك كما قال ابن رجب الحنبلي بتصرف في كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لمعانٍ منها:
أحدها: لئلا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه، كما نهي عن صيام يوم العيد لهذا المعنى، حذرا مما وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم، فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم، ولهذا نهي عن صيام يوم الشك، قال عمار من صامه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
وأشارت البحوث الإسلامية إلى أن المعنى الثاني: الفصل بين صيام الفرض والنفل، فإن جنس الفصل بين الفرائض والنوافل مشروع، ولهذا حرم صيام يوم العيد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهما بسلام أو كلام، وخصوصا سنة الفجر قبلها، فإنه يشرع الفصل بينها وبين الفريضة، ولهذا يشرع صلاتها بالبيت والاضطجاع بعدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صيام يوم الشك آخر شعبان يوم الشك يوم 30 شعبان البحوث الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
هل الإصابة بالتوحد من الأعذار المبيحة لترك الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: إلى أي مدًى تُعدُّ الإصابة بالتوحد أو من الأعذار المبيحة لترك الجمعة؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إذا كان المصاب باضطراب التوحد يتضرر من التواجد في أماكن التجمعات ونصحه الطبيب بتركها، فيباح له حينئذٍ ترك صلاة الجمعة، ويجب عليه صلاة الظهر أربع ركعات.
متى تسقط صلاة الجمعة؟
- تسقط صلاة الجمعة فلا تجب على المُسافر: وإن صَلاَّها صحّت منه.
- تسقط صلاة الجمعة على المريض الذي لا يستطيع شهودها: لخوفٍ من تأخير برءٍ، أو زيادةٍ في المرض، أو عجزٍ عن الإتيان بأركانها، أو لتعذّر القيام بها مع الجماعة لأي سبب كان.
- تسقط صلاة الجمعة إن خَشِيَ المُصلِّي على نفسه من عدوٍ أو سيل أو حريق.
- تسقط صلاة الجمعة إذا خَشِيَ على ماله أو أهل بيته سقطت عنه صلاة الجمعة، لأنّه من ذوي الأعذار.
قرَّر جمهور الفقهاء أنَّ صلاة الجمعة واجبة على كلِّ مسلمٍ حرٍّ بالغٍ عاقلٍ مقيم صحيحٍ ليس به علة، -فلا تجب على الصبي، ولا المرأة، ولا المريض، ولا المسافر-، ولا يجوز تركها أو التَّخلف عنها إلَّا لعذرٍ شرعي، وأنَّ من تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا؛ لما سبق بيانه من الأدلة. ينظر: "الاختيار" لابن مودود الموصلي (1/ 81، ط. مطبعة الحلبي)، و"شرح مختصر خليل" للخرشي (2/ 79-80، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للنووي (4/ 483، ط. دار الفكر)، و"الكافي" لابن قدامة المقدسي (1/ 252، ط. مكتبة الرياض).
كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته
قضاء الجمعة أن يصلِّيَها المكلف ظهرًا أربع ركعات بالإجماع؛ قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (4/ 107، ط. دار طيبة): [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا] اهـ.
وقال العلامة ابن الملقن في "عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج" (1/ 359، ط. دار الكتاب): [ولا تقضى إذا فاتت جُمعةً، بل ظهرًا إجماعًا] اهـ. بتصرف يسير.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 254، ط. مكتبة القاهرة): [فأمَّا إذا فاتته الجمعة فإنَّه يصير إلى الظهر؛ لأنَّ الجمعة لا يمكن قضاؤها؛ لأنَّها لا تصح إلا بشروطها، ولا يوجد ذلك في قضائها، فتعيَّن المصير إلى الظهر عند عدمها، وهذا حال البدل].