قانون البرلمان يثير خلافا بين المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن قانون البرلمان يثير خلافا بين المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية تعديل مجلس النواب على قانون نظام القضاء الذي أصدره عام 2021. ونص .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون البرلمان يثير خلافا بين المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية تعديل مجلس النواب على قانون نظام القضاء الذي أصدره عام 2021.
ونص القرار على تولي رئيس التفتيش على الهيئات القضائية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ويكون النائب العام نائبا له.
وفي أول رد فعل، رفض المجلس الأعلى للقضاء قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية حسب تعديل مجلس النواب على قانون نظام القضاء.
وقال المجلس الأعلى للقضاء إن حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا يشوبه “العوار” بحسب وصفه، مطالبا مجلس النواب بإصدار قانون إنشاء محكمة تنازع الاختصاص.
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة تنازع الاختصاصات.
وأضاف المجلس الأعلى للقضاء أن الدائرة الدستورية قبلت بشكل انتقائي الطعن في الفقرة الأولى دون غيره من الطعون، معتبرا أن هذا يعد إخلالا يؤدي إلى عدم منح إدارة القضايا الأجل الذي طلبته لتحضير دفاعها.
وأشار المجلس الأعلى للقضاء أن هذا الأمر قد يتسبب في انقسام الجهاز القضائي في البلاد، بحسب وصفه.
وفي نهاية عام 2021, أصدر مجلس النواب القانون رقم 11 والذي نص على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، التي تتعلق بتشكيل مجلس القضاء.
وقضى القانون بأن يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلًا عن رئيس المحكمة العليا في النظام الذي كان معمولًا به، وأن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس.
ويضم المجلس في عضويته مستشارا عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، بالإضافة إلى عضو من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، ولا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف.
المصدر: المحكمة العليا + المجلس الأعلى للقضاء
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الأعلى للقضاء الدائرة الدستوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي
الرياض
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا مهمًا تناول جوانب عدة متعلقة بأتعاب المحاماة، ووضعت من خلاله إطارًا قانونيًا للتفريق بين المصطلحات والمعايير المستخدمة في هذا السياق، في سابقة تُعد مرجعية للمحامين والمتقاضين.
ـ التفريق بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي: أكدت المحكمة أن أتعاب المحاماة تمثل أجر الجهد القانوني الذي يقدّمه المحامي، وتختلف عن أتعاب التقاضي التي ترتبط بالإجراءات والمصروفات القضائية، مما يستوجب التمييز بينهما عند المطالبة أو الحكم بها.
ـ الأساس القانوني للحكم بأتعاب المحاماة : بينت المحكمة أن الحكم بأتعاب المحاماة لا يستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، إلا في حال ثبوت التعمد أو الخطأ الجسيم من الطرف الآخر، وأن الأصل في مطالبة المحامي بأتعابه يقوم على العلاقة التعاقدية أو النظامية التي تربطه بالموكّل، وليس على أساس الضرر الذي يتطلب تعويضًا تقصيريًا.
ـ التعسف في استعمال الحق كسبب للحكم بكامل الأتعاب: قررت المحكمة أن التعسف في استعمال الحق يمكن أن يُعد سببًا للحكم بكامل أتعاب المحاماة على الخصم، إذا ثبت أن الدعوى قُدمت بسوء نية، أو بقصد الإضرار، أو كانت خالية من الأساس النظامي أو الواقعي، ما يُعد إخلالًا بمبادئ العدالة.
ويُعد هذا الحكم مرجعًا قضائيًا مهمًا في ضبط المعايير المتعلقة بأتعاب المحامين، وتنظيم آليات الفصل في النزاعات ذات الصلة، بما يحفظ التوازن بين أطراف الدعوى ويحد من استغلال النظام القضائي.