سجن وغرامة عقوبة إتلاف أو هدم مبانى ومنشآت خاصة بشبكات الاتصالات
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن سجن وغرامة عقوبة إتلاف أو هدم مبانى ومنشآت خاصة بشبكات الاتصالات، حدد قانون تنظيم الاتصالات، عقوبة من يرتكب جريمة هدم أو إتلاف المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية.ونص .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سجن وغرامة عقوبة إتلاف أو هدم مبانى ومنشآت خاصة بشبكات الاتصالات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حدد قانون تنظيم الاتصالات، عقوبة من يرتكب جريمة هدم أو إتلاف المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية.
ونص القانون، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتًا.
وفقا للقانون، إذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.
جدير بالذكر، أنه وفقا للقانون، يهدف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة، وضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"جنايات الأقصر" تعاقب 5 أشخاص حاولوا تهريب آثار بالسجن 15 عاما وغرامة مليون جنيه
قررت محكمة جنايات الأقصر معاقبة 3 موظفين بمطار الأقصر الدولي و2 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهم مبلغ مالي قدره مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقى رئيس محكمة جنايات الأقصر وعضوية المستشارين محمد سمير الطماوى محمد فتحى بدر وبحضور هشام محسن وكيل النيابة العامة وأمانة سر حسن الحبري.
ترجع تفاصيل الواقعة، إلى أواخر فبراير 2019 عندما تمكنت الخدمات الأمنية بمطار الأقصر الدولي، من ضبط سيارة ملاكي تقل 3 أشخاص، وبداخلها قطعتان أثريتان عبارة عن رجل جالس من الحجر، ووجه الإلهة "حتحور" إله الجمال والحب عند المصريين القدماء، وتروسيكل يحمل طردًا بداخله قطعة حجرية على شكل أسد تزن 150 كجما.
وأقر قائد السيارة الملاكي "ع" بدائرة بندر الأقصر، بملكيته للقطع التي تم ضبطها، مشيرًا إلى أنه يعمل نحاتًا وصاحب ورشة لتصنيع التحف الفرعونية لبيعها للأجانب، وتصديرها خارج البلاد، وأن ما ضبط عبارة عن أشكال أثرية منحوتة حديثًا، وهذه المرة ليست الأولى التي يقوم فيها بالتصدير بتلك الطريقة.
عقب تحرير محضر بالواقعة للاشتباه في أثرية القطع التي تم التحفظ عليها بالإضافة إلى السيارة، أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب لجنة مختصة من الآثار، لبيان مدى أثرية القطع من عدمها.
ودلت التحريات حول الواقعة، الاشتباه في تورط بعض الموظفين بالوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولي في الواقعة، هم
«م. م. ا»، و«م. م. س»، و«ج. خ. ا»، و«ح. م. ش»، و«م. م».
وكشفت اللجنة المختصة بفحص القطع مفاجأة عندما أكدت أثرية القطع المضبوطة عقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات، وتضمن أمر الإحالة ان المتهمين جميعا شرعوا في تهريب الآثار المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للدولة وذلك إلى خارج جمهورية مصر العربية بأن حاولوا اخراجها من البلاد عن طريق شحنها من مينا الاقصر الجوى " محل عمل المتهمين الأول والثاني والثالث " عبر خطوط شركة مصر للطيران باعتبارها قطعا غير اثرية مقلدة، الا إنه أوقف اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبط المتهم السادس متلبسا بها، كما توفي أحدهم في محبسه أثناء التحقيقات.
كما أن المتهمين من الأول حتى الثالث، بصفتهم موظفين عمومين بميناء الاقصر الجوى حاولوا ان يحصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من اعمال وظيفتهم وهو تسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وعقب تداول القضية في عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها السابق بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهم مليون جنيه.