يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن المسؤلين عن عملية الضبط القضائي في إثبات جرائم قانون حيازة الحيوانات الخطرة فيما يلي:

 تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 

تنص المادة 22 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم.


كما مادة 23 على أن تتخذ السلطة المختصة  فى حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حیازة الحیوانات الخطرة

إقرأ أيضاً:

شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية

تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.

ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.

ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.

طباعة شارك المنشآت الصحية الصحة الحكومة منشأة قانون

مقالات مشابهة

  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
  • «استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية 12 يونيو
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • رقم مسلسل لكل واحد .. ضوابط جديدة لـ حيازة الكلاب
  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
  • 4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • لو شغال فى عيد الأضحى .. القانون يتيح العمل بالإجازات بضعف الأجر