عامل نظافة يعثر على شيك بقيمة 75 ألف جنيه خلال تأدية عمله بالإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلن المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولون العرب والمنوط بها أعمال النظافة العامة بالإسكندرية، عثور أحمد إبراهيم كامل، أحد عمال شركة النظافة بالإسكندرية، صباح اليوم الخميس، على شيك بنكي لحامله بقيمة 75 ألف جنيه، وذلك خلال تأدية مهام عمله، وعلي الفور قام العامل الأمين، بإخطار المشرف الخاص به عن الواقعة.
وأكد المركز الإعلامي للشركة، أن مسئولي قطاع الخدمات المميزة بالشركة توجهوا وبرفقتهم العامل الأمين إلي البنك المختص وذلك لتحديد أي وسيلة تواصل مع مصدرة الشيك وبالفعل تم التوصل إليها وحضرت إلى البنك وتم تسليمها الشيك وقد توجهت المواطنة بالشكر والتقدير للعامل على أمانته.
وصرح أحمد شحاتة مدير المركز الإعلامي للشركة بأن إدارة الشركة برئاسة المحاسب حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب قد توجهت للعامل الأمين بالشكر و التقدير علي هذا السلوك المنضبط والعمل علي رد الامانه لأصحابها.
جدير بالذكر أنها الواقعه الثالثة لعمال الشركة خلال الشهر الحالي حيث إن الواقعه الأولى كانت عقب عثور العامل عاشور عيد علي مبلغ 300 ألف جنيه وسائق آخر يدعي سعيد مصباح عثر على 10 آلاف جنيه وبعض المتعلقات الشخصية الأخرى وقد تم تسليمها جميعاً لأصحابها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عامل نظافة الإسكندرية بنك
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.