إزالة 5 حالات تعدٍ بناء علي أملاك الدولة بقرية المحروسة فى قنا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الجمعة، برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة، ومحمد سليم رئيس القرية، بتنفيذ ٥ حالات إزالة تعدى على أملاك دولة بمساحة ٢٨٢٠ متر عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت .
وذكر رئيس مجلس مدينة قنا اللواء طارق لطفى، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .
مضيفاً ان ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرية المحروسة طارق لطفي مدينة قنا المحروسة دون ترخيص محافظ قنا حملة ازالات املاك الدولة قنا المحلية لمركز ومدينة قنا مركز ومدينة قنا
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.