حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من داخل شقة فى المعادي 4 أيام
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قررت جهات التحقيق في القاهرة، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مليون من داخل شقة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول فى منطقة المعادي. وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين لإثنين منهم معلومات جنائية سابقة، اعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وبالضغط عليهم تم إعادة جزء من المبلغ المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ200 جنيه.. احذر تسجيل أطفالك بأسماء مُهينة
تسمية الأبناء.. من الحقوق التي يمتلكها الان تجاه أبويه، كونه الشيء الوحيد الذي سينادي به طيلة حياته ، لذا تضمن قانوني الطفل و الأحوال المدنية على عدة ضوابط التي يجب مراعاتها عند اختيار أسماء الأبناء
نصت المادة 5 من قانون الطفل، على أنه لكل طفل الحق فى أن يكون له أسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.
وطبقا للقانون، يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ، ووضع القانون قواعد للحفاظ على حقوقه وعقوبات صارمة لمن يخالفها.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.
في حين نصت المادة 21 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ، نص على أنه أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد ، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا ، أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية ، و يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة .