عزل من الوظيفة ورد المبلغ وغرامة مساوية.. السجن المشدد 10 سنوات لرئيس جمعية بأسيوط استولى على مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بالغنايم، بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة ورد مبلغ 980 ألف جنيه استولى عليها من حساب الجمعية وتغريمه غرامة مساوية للمبلغ.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، روميل شحاته أمين، الرئيس بالمحكمة، و علاء الدين سيد عبد المالك، نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.
تعود وقائع القضية رقم 14135 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود بلاغا لنيابة الأموال العامة من أحد العاملين بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بالغنايم انه أثناء مراجعته حركة الحسابات والشيكات الصادرة والواردة الخاصة بالجمعية تبين وجود 11 شيكا تم صرفهم من الحساب البنكي الخاص بالجمعية لدى احد البنوك لا يوجد لهم أي مستندات.
وكشفت نتائج فحص اللجنة المشكلة من مكتب خبراء الكسب غير المشروع بقرار نيابة الأموال العامة بأسيوط قيام " حربي . إ . م " رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمركز الغنايم، بالاستيلاء بغير حق على مبلغ 980 الف جنيها وذلك بان قام بتحرير شيكات بأسماء عاملين " حسني النية " بالجمعية جهة عمله ليتمكن من الحصول على قيمة الشيكات المنصرفة من حساب الجمعية وتحويلها الى حسابه الشخصي .
وسهل المتهم لـ 6 متهمين آخرين " هاربين " الاستيلاء بغير حق على مبلغ 311 ألف و 550 جنيها والمملوكة للجمعية بان اصدر 6 شيكات لصالح باقي المتهمين بدون وجود استمارة تؤيد الصرف .
وارتبطت الجريمة بجريمتي التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة بتزوير 6 شيكات بنكية بان وقع عليهم كتوقيع أول بأسماء المتهمين الهاربين كمستفيدين لقيمة هذه الشيكات على خلاف الحقيقة واستعمل هذه المحررات المزورة فيما زورت من اجله مع علمه بتزويرها بتسليمه الشيكات لـ باقي المتهمين لصرفها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط جنايات أسيوط محكمة جنايات أسيوط الجمعية التعاونية السجن المشدد 10 سنوات حساب الجمعية
إقرأ أيضاً:
علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.