طرحت الهيئة العامة للأوقاف لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية عبر منصة“استطلاع بهدف تنظيم الأحكام الوقفية في المنتجات الاستثمارية الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعظيم دور القطاع الوقفي في دعم الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية المجتمعية.
googletag.cmd.

push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وحددت اللائحة نطاق سريانها ليشمل جميع المنتجات الاستثمارية الوقفية التي تخضع لإشراف الجهة المختصة، إضافة إلى مقدمي الطلبات والمصرح لهم وواقفي المنتجات ونظارها، حيث تنص على إمكانية تأسيس منتج استثماري وقفي وفقًا للأنظمة ذات الصلة، على أن تتضمن جميع الشروط والأحكام الخاصة بالوقف في ما يعرف ب الملحق الوقفي، الذي يعد الوثيقة المرجعية الأساسية المنظمة للعلاقة بين الواقفين والمستفيدين والنظار.
أخبار متعلقة لتحسين المرور.. بدء أعمال مشروع تأهيل وتطوير مدخل الرفيعةطالبات علوم الأرض لـ«اليوم»: القمم الجيولوجية بالمملكة تلهمنا لبناء مستقبل التعدينوتلزم اللائحة بالحصول على موافقة الهيئة العامة للأوقاف قبل طرح أي منتج استثماري وقفي سواء كان طرحًا عامًا أو خاصًا، مع ضرورة استيفاء مقدم الطلب لجميع المتطلبات النظامية، وتقديم المستندات الداعمة التي تشمل نشرة الإصدار، أو مستند الطرح، وطبيعة المشروع الوقفي، والملحق الوقفي الذي يوضح نوع الأصول الموقوفة وصلاحيات إدارتها وآلية توزيع العوائد.
المنتجات الاستثمارية الوقفية
تضمنت اللائحة في موادها تحديدًا دقيقًا لمحتويات الملحق الوقفي، بما يشمل نوع الأصول الموقوفة وصيغ الإنشاء والمصارف وآلية إدارة المخاطر، إلى جانب تحديد الناظر وصلاحياته وأتعابه، ومآل الأصول في حال انتهاء المنتج أو تعذر اكتمال الطرح.
ووضعت اللائحة إجراءات واضحة للموافقة على طلبات الطرح، إذ تُلزم الهيئة بالنظر في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التقديم، والبت فيه خلال عشرة أيام من اكتمال المستندات، فيما تُمنح الجهة مقدمة الطلب فترة خمسة أيام لاستيفاء الملاحظات النظامية.
وبعد صدور موافقة الهيئة على الطرح، يتعين على الجهة المصرح لها استكمال متطلبات الطرح لدى الجهة المختصة وفق الأنظمة المعمول بها، وإخطار الهيئة في حال أي تعديل جوهري أو عدم المضي في الطرح لأي سبب.
أكدت اللائحة على أهمية توثيق الوقف بعد اكتمال الطرح خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من خلال جهة التوثيق المختصة، على أن يتم تسجيل الوقف رسميًا لدى الهيئة العامة للأوقاف خلال المدة ذاتها، وإصدار شهادة تسجيل رسمية بعد استيفاء المتطلبات النظامية.
وأوجبت على ناظر الوقف إنشاء حساب استثماري خاص بالوقف، ونقل ملكية الأوراق المالية الموقوفة إليه وفق الإجراءات الخاصة بنقل الأوراق المالية دون صفقات، بما يعزز من الشفافية والحوكمة في إدارة الأصول الوقفية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لائحة جديدة تنظم المنتجات الاستثمارية الوقفية (اليوم)
ناظر الوقف وصلاحياته
شددت اللائحة على أن تعيين ناظر الوقف وصلاحياته ومسؤولياته يخضع للأحكام النظامية وشرط الواقف، مع ضرورة إبرام مذكرة تفاهم مع الجهة المستفيدة لتحديد مصارف الوقف وآلية توزيع العوائد، وضمان التزامها بما ورد في الملحق الوقفي.
نصت على أن مآل الأصول بعد انتهاء المنتج يكون وفقًا لما نص عليه الملحق الوقفي، أو بما يتوافق مع الأنظمة ذات الصلة في حال تعذر تطبيق ذلك.
خصصت اللائحة فصلًا ثالثًا لتنظيم المحافظ الاستثمارية الوقفية، التي لا تتطلب موافقة مسبقة من الهيئة لإنشائها، لكنها تُلزم الناظر بتوثيق وقف الأموال وفق الضوابط المحددة، وتسجيل الوقف خلال ثلاثة أيام من إصدار الوثيقة الرسمية، واستكمال فتح الحساب الاستثماري ونقل الأصول المالية خلال خمسة أيام.
وأكدت على ضرورة قيد الحساب الاستثماري والمحفظة الوقفية لدى الهيئة، وإرفاق اتفاقيات فتح الحساب وإدارة المحفظة، خصوصًا في حال إسناد إدارتها إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة.
جاء الفصل الرابع من اللائحة ليضع الإطار النظامي لإنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية، حيث أجاز للجهات المعنية أن تتضمن الملحقات الوقفية للصناديق إنشاء أصول وقفية متنوعة تشمل العقارات، أو الشركات، أو الأصول المالية، في خطوة تهدف إلى تمكين القطاع الوقفي من الاستثمار في أدوات مالية واستراتيجية طويلة الأجل.
شددت اللائحة على ضرورة تضمين الملحق الوقفي للصندوق الاستثماري الوقفي تفاصيل دقيقة تشمل طبيعة الأصول الوقفية، والجهة المستفيدة، وآلية صرف العوائد، واستراتيجية الاستثمار وسياسة توزيع الأرباح، إلى جانب تحديد مستوى المخاطر الرئيسة، بما يعزز من الحوكمة والشفافية في إدارة هذه الصناديق.
وأتاحت اللائحة للمؤسسات المالية والمستثمرين إمكانية تحويل الصناديق الاستثمارية القائمة إلى صناديق استثمارية وقفية بعد استيفاء الشروط النظامية، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة لتطوير منتجات مالية ذات أثر اجتماعي وتنموي.
أكدت المادة السابعة والعشرون أنه لا يجوز دمج صندوق استثماري وقفي مع آخر إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، مع ضرورة تقديم مبررات الدمج وأثره المالي والاجتماعي، إلى جانب إعداد مشروع اتفاقية دمج والملحق الوقفي المعدل، وضمان استيفاء الشروط والأحكام المحدثة للصندوق الناتج عن الدمج.
أما الفصل الخامس من اللائحة فقد تناول الصكوك الاستثمارية الوقفية باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التي تسهم في تطوير منظومة الأوقاف وتنويع مصادر تمويلها.
وأوضحت اللائحة أن الملحق الوقفي للصكوك الاستثمارية الوقفية يجب أن يحدد طبيعة الأصول أو المشاريع محل التمويل، وغرضها، والعوائد المتوقعة منها، إضافة إلى بيان ما إذا كان الوقف سينشأ من حصيلة الاكتتاب عند الإصدار أو من الأصول الناتجة عند إطفاء الصكوك.
بينت الأحكام الخاصة باستحقاقات حملة الصكوك، سواء في ما يتعلق بحقهم في عوائد الأصول الاستثمارية لاسترداد أصل القيمة والعوائد المحددة، أو تنازلهم الجزئي أو الكلي لصالح المشروع الوقفي، وهو ما يتيح توظيف الصكوك كأداة تنموية تجمع بين العائد المالي والأثر الاجتماعي المستدام.
وضعت اللائحة في الفصل السادس منظومة إشرافية متكاملة لضمان التزام المنتجات الاستثمارية الوقفية بأحكامها النظامية.
وأكدت المادة التاسعة والعشرون أن المنتجات الاستثمارية الوقفية تخضع لإشراف الهيئة العامة للأوقاف والجهات المختصة وفق نطاق صلاحيات كل جهة، مع إلزام ناظر الوقف بعدة مهام، من أبرزها متابعة تنفيذ شرط الواقف، وتقييم أداء إدارة المنتج، ورفع تقارير دورية إلى الهيئة.
ألزمت النظار بإشعار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من وقوع أي تغيير جوهري في المنتج، بما يشمل تعديل الملحق الوقفي أو إنهاء المنتج أو تغيير المصارف أو استبدال الناظر، وذلك تعزيزًا للشفافية واستمرارية الرقابة.
تفاصيل العوائد
وحددت اللائحة في المادة الحادية والثلاثين متطلبات التقارير السنوية التي يقدمها الناظر، وتشمل تفاصيل العوائد المحققة والموزعة، والمصروفات التشغيلية، ومدى الالتزام بشروط الواقف، وأي وقائع تؤثر على الأغراض الوقفية، بحيث يتم تسليمها خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
نظمت المادة الثانية والثلاثون حالات تعثر المنتجات الاستثمارية الوقفية، حيث أكدت تنسيق الهيئة مع الجهات المختصة لمعالجة الحالات التي قد تؤثر على الالتزام بشرط الواقف أو على مآل الأصول الوقفية، لضمان استمرار الاستفادة من تلك الأصول في أغراضها المخصصة.
اختتمت اللائحة بفصلها السابع الذي تضمن الأحكام الختامية، حيث منحت الهيئة العامة للأوقاف صلاحية الإعفاء من تطبيق بعض أحكام اللائحة جزئيًا أو كليًا وفق تقديرها، دون الإخلال باختصاصات هيئة السوق المالية، كما خولت الهيئة إصدار الأدلة الإجرائية والنماذج الاسترشادية التي تسهّل تطبيق اللائحة، بما في ذلك نموذج الملحق الوقفي لكل منتج استثماري.
ونصت اللائحة كذلك على إلغاء اللوائح السابقة الخاصة بإنشاء المحافظ والصناديق الاستثمارية الوقفية، توحيدًا للمرجع التنظيمي تحت مظلة لائحة واحدة متكاملة.
ألزمت المنتجات الاستثمارية الوقفية القائمة بتصحيح أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ اللائحة، تمهيدًا لبدء العمل بها فور نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام القطاع الوقفي الهیئة العامة للأوقاف

إقرأ أيضاً:

حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام

أقرّت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية المنظمة لعمل أسواق النفع العام، مؤكدة أن جميع إجراءات الإصدار، والإلغاء، والتجديد، والتعديل، والإيقاف للترخيص يجب أن تتم وفقًا لما نص عليه نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة في لائحة الاشتراطات ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، إلى جانب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط أو الأنشطة المطلوب ترخيصها، وكذلك الحصول على موافقة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافة إلى موافقة الجهة المشرفة على النشاط وموافقة الأمانة أو البلدية المعنية على الموقع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام

المتطلبات التخطيطية لتطوير الموقع


وأوضحت الاشتراطات أن أسواق النفع العام يجب أن تُقام في مواقع مستقلة تقع ضمن الاستخدامات التجارية أو المواقع الاستثمارية المعتمدة من الأمانة أو البلدية.
ويُسمح بإقامة أسواق المواشي خارج النطاق العمراني بشرط أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية ومعاكسة لاتجاه الرياح السائدة في المنطقة، مع مراعاة توجهات مخططات المدن المحلية والإرشادية من حيث استعمالات الأراضي واتجاهات النمو العمراني.
وأكدت الاشتراطات أنه لا يسمح بإقامة أسواق المواشي بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات، وأن المواقع يجب أن تكون على طريق تجاري أو طريق إقليمي، مع ضرورة توفير طريق يربط السوق بالطرق المؤدية إلى داخل المدينة وخارجها.
وبالنسبة للتصنيف، فقد تم تحديد مواقع الأسواق داخل النطاق العمراني وخارجه، مع الالتزام بالارتدادات المطلوبة والارتفاعات المسموح بها ونسب التغطية وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة، والالتزام بضوابط التشجير الصادرة عن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام
وأكدت الاشتراطات على عدم تعارض موقع السوق مع الاستخدامات المحيطة به من الناحية البيئية أو حركة المرور، وأشارت إلى أن نشاط أسواق المواشي والحيوانات مدرج ضمن الفقرة «1101» الخاصة بالاستخدامات المؤقتة في اللائحة التنفيذية المحدّثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام 1450 هـ ، والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم 16000 وتاريخ 3/12/1435 هـ ، والتي تسمح بإقامة هذه الأنشطة خارج مراحل التنمية العمرانية وضمن منطقة حماية التنمية أو خارجها.

أخبار متعلقة ”الرقابة النووية“ تفعل نظام التفتيش المتقدم لضبط مخالفات الأنشطة الإشعاعية بمشاركة 14 ألف أسرة.. المسح الصحي العالمي يرصد الواقع الصحي بالمملكةالأسواق الموسمية


أما بالنسبة للأسواق الموسمية، فقد حددت الاشتراطات أن تكون المواقع مستقلة أو جزءًا من مبنى قائم ضمن الاستخدامات التجارية أو الاستثمارية المعتمدة من الأمانة أو البلدية، أو في المباني التجارية أو الساحات العامة والمواقع المخصصة للنشاط.
ويُسمح بإقامة الأسواق الموسمية خارج النطاق العمراني بشرط أن تكون مرتبطة بطريق تجاري أو طريق إقليمي، مع توفير طريق يربطها بالمدينة، وأن تكون الارتدادات والارتفاعات ونسب التغطية وفق نظام البناء في المنطقة، والالتزام بضوابط التشجير المعتمدة.
وأكدت الاشتراطات على ضرورة ألا يتعارض الموقع مع الاستخدامات المحيطة من ناحية التأثير البيئي أو حركة المرور، وعلى تطبيق الاشتراطات الخاصة بالنشاط إن وجدت، وأن تكون المداخل والمخارج على شوارع رئيسية، مع الالتزام بإعادة الموقع إلى حالته الأصلية بعد انتهاء النشاط.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام

المتطلبات المعمارية


وفيما يتعلق بالتصميم المعماري، ألزمت الوزارة بتسوير الموقع بسور نافذ بارتفاع لا يقل عن 1,5 متر، مع توفير مداخل ومخارج مستقلة للمركبات والمستفيدين، وأخرى مخصصة للشاحنات ومركبات التحميل والتنزيل.
ويُوصى بسفلتة ورصف الشوارع الداخلية الخاصة بالسوق، وتركيب مظلات في الساحات المفتوحة التي يُمارس فيها البيع والشراء، على ألا يقل ارتفاع المظلة عن 4 أمتار.
وأشارت الاشتراطات إلى ضرورة توفير ساحة مخصصة للمزاد في حال وجود نشاط للمزايدة داخل السوق، وفصل منطقة بيع الحيوانات الحية «المواشي والطيور» عن الأنشطة الأخرى، مع تقسيم الموقع إلى مناطق منفصلة بواسطة شوارع أو ممرات مشاة لا يقل عرضها عن 8 أمتار وفق نوعية الأنشطة.
وألزمت الاشتراطات بتوفير مكتب إداري لا تقل مساحته عن 20 مترًا مربعًا، ومكتب أمني لا تقل مساحته عن 16 مترًا مربعًا داخل الموقع، بالإضافة إلى دورات مياه ومغاسل ومصليات منفصلة للرجال والنساء.
ويسمح النظام بتوفير محلات تجارية مخصصة للبيع بالتجزئة للأنشطة المسموح بها داخل السوق، ضمن الضوابط المعتمدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام

المتطلبات التشغيلية العامة


وأكدت الوزارة على أن الحصول على الترخيص البلدي شرط أساسي قبل البدء في التشغيل، مع الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية الصادرة من الجهة المشرفة، والحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المختصة قبل مزاولة النشاط.
وشددت الاشتراطات على منع ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو إضافة أنشطة غير مدرجة في الترخيص، مع منع استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد أو أي مساحة خارج حدود السوق المرخص له.
وأوضحت الوزارة أنه في حال إغلاق السوق من قبل الأمانة أو البلدية، يُمنع إعادة فتحه قبل معالجة المخالفة وموافقة الجهة المختصة، كما يُمنع نزع أو تغطية ملصق الإغلاق الرسمي.
ونصت الاشتراطات على أن تكون واجهات الأسواق خالية من أي ملصقات باستثناء ما يوضح مداخل ومخارج السوق وأوقات العمل وطرق الدفع الإلكتروني وتعليمات الجهات الحكومية، مع السماح بتركيب لوحة دعائية واحدة فقط وفق الأنظمة المنظمة.
واختتمت اللائحة بالتأكيد على منع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء الخاصة بالأسواق أو المحلات التجارية التي تكون جزءًا من مبنى قائم، التزامًا بالضوابط الهندسية والمرورية المعتمدة من الجهات البلدية المختصة.

مقالات مشابهة

  • وفد من "فالي" العالمية يطلع على الفرص الاستثمارية في الدقم
  • عاجل: غرامة مليوني ريال وإقرار 34 مخالفة.. تحديثات جديدة باللائحة التنفيذية للمناطق المحمية
  • ليبيا تطالب بتنفيذ عاجل للقرار 2769 وإجراء مراجعة شاملة للأموال المجمدة
  • منع الأسلحة وتراخيص إلزامية وقيود على التصوير.. لائحة جديدة للمحميات
  • منع الأسلحة وتراخيص إلزامية وقيود على التصوير.. لائحة جديدة للمحميات - عاجل
  • عند شراء سيارة جديدة.. هل يتوقف برنامج حساب المواطن؟
  • بعد صدورها رسميًا.. لائحة "عمال المنازل" خطوة نحو تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية وتحسين بيئة العمل
  • حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام
  • حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام - عاجل