دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، إلى “إلغاء تجريم التسول”، وذلك في رأيه الجديد حول موضوع: “من أجل مجتمعٍ متماسكٍ خالٍ من التسول”، تم تقديم مخرجاته بمقر المجلس.

وحث المجلس على “إعادة تأهيل وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية تسول”، وهو ما يقتضي بالدرجة الأولى، وفق الرأي، العمل على “إلغاء تجريم التسول”.

وقال المجلس إن توصيته تأتي “بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة (أي كيف نحدد انعدام وسائل العيش أو من هو الشخص المُعدٍم؟)، ونظرًا لأن الجرائم الفردية أو الجماعية المقرونة بهذه الممارسة مُعاقبٌ عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي”.

بالمقابل، أوصى المجلس بـ”القضاء على جميع أشكال تسول الأطفال، من خلال تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى التنظيم الجيد، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وكذا عبر تشديد العقوبات في حق مُسْتَغِلي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول”.

وضمن توصيات رأي المجلس أيضا، حيث على “حماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول”، من خلال “تشديد العقوبات على الممارسات التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقاً لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والمُسِنِّين والأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بالسياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين”.

وفي مجال الوقاية، أوصى المجلس بـ”تعزيز قدرة الأُسَر على الصمود اجتماعياً واقتصادياً، وذلك عبر محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل”.

ويجرم القانون الجنائي ظاهرة التوسل، ويقول في مادته الـ326، إنه “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان”.

كلمات دلالية المجلس الاقتصادي، التسول

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: فی وضعیة

إقرأ أيضاً:

قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين

صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.

وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.

كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.

ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • مصطفى بكري يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم التحرش المدرسي .. فيديو
  • مصطفى بكري يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم التحرش المدرسي
  • بيستهدفوني .. بلاغات الأكيل أمام جهات التحقيق
  • يتضمن حماية القاصرين.. الإمارات تصدر مرسوما اتحاديا بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
  • إلغاء قانون قيصر.. قراءة اقتصادية في التحوّل الاقتصادي في سوريا منذ عقدين
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • إلغاء قانون قيصر على سوريا.. خطوة مفصلية نحو التعافي الاقتصادي والإعمار
  • انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
  • على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة