المرور يعلن إلغاء الضمانات التجارية في المعاملات المرورية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يمانيون../
دشن رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم، ومدير عام المرور العميد الدكتور بكيل البراشي، اليوم، إجراءات العمل بالرقم الوطني في المعاملات المرورية وإلغاء الضمانات التجارية.
وفي التدشين أوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية، أن تدشين إجراءات العمل بالرقم الوطني في المعاملات المرورية وإلغاء شرط الحصول على الضمانات التجارية، يأتي تجسيداً للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين المصلحة والإدارة العامة للمرور.
وأشاد بتعاون شرطة المرور والجهود التي تبذلها بما يخدم المصلحة العامة، وبالدرجة الأولى خدمة المواطن.
فيما أكد مدير عام المرور أن إلغاء شرط الحصول على الضمانات التجارية في المعاملات المرورية، يأتي بناءً على موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، الهادفة إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي ضوء توجيهات قيادة وزارة الداخلية للارتقاء بالعمل المروري وتقديم خدمة أفضل للمجتمع.
واعتبر هذه الخطوة من شأنها تسهيل إجراءات المعاملات المرورية وتخفيف العبء عن طالبي الخدمات المرورية، مؤكداً أنه بدءاً من اليوم لن يطالب المستفيدين من الخدمات المرورية بالضمانة التجارية لإتمام معاملاتهم المرورية، وسيكتفى بتقديم الرقم الوطني كمرجعية لأي بيانات ومعلومات خاصة بطالبي الخدمة.
وعلى هامش التدشين جرى تكريم ثمانية مهندسين منفذين لمشروع إجراءات العمل بإلغاء شرط الحصول على الضمانات التجارية في المعاملات المرورية من كوادر الجهتين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان الحقوق والواجبات للطرفين، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تنظم بنود التعاقد، وفترة الاختبار، وحفظ الملفات، والتنقل، والحقوق المتبادلة، وأبرزها المواد من 87 حتى 95.
عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟تنص المادة (87) على أن عقد العمل يمكن أن يكون لمدة محددة أو غير محددة وفقًا لطبيعة العمل، ويجوز للطرفين الاتفاق على تجديده. أما المادة (88) فاعتبرت العقد غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب، أو لم يتضمن مدة محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة دون توثيق مكتوب.
شروط كتابة العقد وتوثيقهبحسب المادة (89)، يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب من 4 نسخ باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة، فيما تُودع نسختان لدى مكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة. ويشمل العقد بيانات العامل ومحل إقامته وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه. وفي حال غياب عقد مكتوب، يحق للطرفين إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات القانونية.
فترة الاختبار مرة واحدة فقطحددت المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل بما لا يزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تكرار فترة الاختبار للعامل لدى نفس صاحب العمل.
وأكدت المادة (91) أنه لا يجوز إخلال صاحب العمل ببنود العقد أو تكليف العامل بعمل مختلف، إلا في حالات الضرورة كمنع الحوادث أو مواجهة قوة قاهرة، ويشترط أن يكون ذلك مؤقتًا، وألا يمس بحقوق العامل.
ملف وظيفي لكل عاملأوضحت المادة (92) أن على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الشخصية والمهنية، وتاريخ بداية عمله، وأجره، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه، وصورة العقد، وشهادة التأمين، والكشف الطبي. ويجب الاحتفاظ بالملف 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة، أو لحين الفصل في أي نزاع قضائي.
نقل العامل وإعادته
بحسب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى موقع العمل، وإعادته بعد انتهاء العقد خلال 3 أيام، بما في ذلك فترة الاختبار. وإذا امتنع، تتولى الجهة الإدارية إعادة العامل على نفقتها، وتسترد ما أنفقته من صاحب العمل الأصلي.
التعاقد من الباطن.. حقوق العامل محفوظةتنص المادة (94) على أن صاحب العمل الذي يعهد بجزء من أعماله إلى آخر، يجب أن يساوي بين حقوق العمال في جميع المزايا، ويكون متضامنًا في الوفاء بكافة الالتزامات.
رد نفقات التدريبوتوضح المادة (95) أن العامل المتدرب على نفقة صاحب العمل، ملزم بقضاء مدة العمل المتفق عليها بعد انتهاء التدريب، وفي حال تركه العمل قبل المدة، عليه رد نفقات التدريب، مع احتفاظ صاحب العمل بحق التعويض.