قانون التجنيد.. إلغاء جلسة الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو يجتمع مرة أخرى مع "الحريديم"
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم إبلاغ الوزراء الإسرائيليين بأن اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي من المفترض أن يوافقوا فيه على نص الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين "الحريديم" تم إلغاؤها اليوم.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتم عقد اجتماع مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الليلة مع ممثلي اليهود المتشددين ووزير العدل ياريف ليفين، الذي سيحاول مرة أخرى التوصل إلى نص متفق عليه بشأن “قانون التجنيد”.
ووفقا للصحيفة لم يتم حل الخلاف بين الطرفين ولم يتم التوصل إلى نسخة متفق عليها سيتم طرحها للموافقة عليها من قبل الوزراء.
وبالأمس، تقرر حذف البند الذي بموجبه سيتم رفع سن الإعفاء، وهو 26 عاما حاليا، إلى 35 عامًا من جدول الأعمال.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير في الطائفة المتشددة إن الفصائل الحريدية قررت التخلي عن القسم المهم بشأن الخطوط العريضة لقانون التجنيد الذي كان من المفترض طرحه للتصويت في الحكومة اليوم، وإلغاء البند المتعلق بزيادة سن الإعفاء 35 عاما.
في الوقت نفسه، قال عضو بارز في أحد الأحزاب الحريدية إن الاقتراح المعدل الذي سيتم توزيعه على الوزراء سيتضمن عقوبات مالية - ووفقا له، سيتم طرحها لأول مرة بالموافقة من الأحزاب المتطرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء الإسرائيليين اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الحريديم قانون التجنيد بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
هل يتحمل المواطن أعباءا مالية بسبب قانون مرفق مياه الشرب؟
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تحميل المواطنين أية أعباء مالية بسبب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن هذا القانون لا يحمل أية أعباء مالية.
وأوضح أن مشروع القانون يقر إنشاء جهاز يعمل على رقابة الخدمة المقدمة للمواطنين، مستشهدا بما تضمنته المادة (57) بشأن إلغاء الترخيص لأي جهة تقديم خدمة للحفاظ على حقوق متلقيي الخدمة.
وتنص المادة 57 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على أنه يكون للجهاز في حالة مخالفة المرخص له لشروط الترخيص توقيع أي من الجزاءات الآتية:
1- إنذار المخالف كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص، مع منحه مهلة يتم تحديدها في الإنذار حسب نوع المخالفة.
2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على حقوق متلقي الخدمة.
4- إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق متلقى الخدمة، بما في ذلك إدارة المنشآت لحساب المخالف وعلى نفقته.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.