تسريب غاز يتسبب في حريق 3 محطات صرف صحي بالقليوبية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كشفت المعاينة الأولية لانفجار 3 محطات صرف صحي في آن واحد بالخانكة والمرج والخصوص، أن السبب تسريب غاز في خطوط الصرف بالتنسيق مع صرف القاهرة داخل محطة في الخصوص ومتصلة بالقلج بالخانكة والمرج بالقاهرة.
وكشفت المعاينة حدوث تسريب غاز في خط صرف 1200م الخاص بشركات البترول في خطوط صرف القاهرة الكبرى عبر خطوط أنابيب ولقد حدث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية مما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة جرى السيطرة على الحريق بالخصوص والقلج.
وتبين أن محطة الخصوص التي شهدت الواقعة تخدم محطات القلج والمرج وعندما حدث تسريب فى المحطة أثر على الباقي وجاري الآن تشغيل 60% من المحطة.
وكانت تلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية بلاغا بوقوع حريق بمحطات للصرف الصحي، بالمعاينة تبين أن الانفجار وقع في 3 محطات للصرف الصحي في القلج والخصوص والمرج الجديده، تتبع تلك المحطات جهاز الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، جرى الدفع بـ 4 سيارات للإسعاف، وتبين إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الخانكة والسلام، وحُرر محضر بالواقعة وجاري التحقيق من قبل الأجهزة المعنية.
فيما نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداه للمناطق المحاورة وتكثف من جهودها لعملية التبريد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قوات الحماية المدنية محافظة القليوبية الخانكة محطات صرف صحي
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل، حكمها فى دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
وتنص المادة 503 من قانون التجارة على:
1. يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.
على جانب أخر حدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مشاركة