لم الشمل.. الزوجة تطلب تسوية النزاع بالصلح بعد مطالبتها برد 500 ألف جنيه مقدم صداق
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
زواجهما كاد أن ينتهي بعد 7 أشهر بعد أن توجهت الزوجة لطلب الطلاق خلعاً من زوجها، وادعت رفضه الانتقال للعيش في شقتهم بعد الانتهاء من فرشها، وإجبارها على الاستمرار بالعيش بمنزل والدته رغم ما تعرضت له خلال الشهور الماضية من عنف، ومحاولته إلزامها بسداد نصف مليون جنيه مقدم الصداق رغم علمه أنها -قامت بفرش الشقة- بواسطة ذلك المبلغ، لتشتعل الخلافات بينهما وتطالب الزوجة مكتب التسوية بتسوية النزاع بالصلح بعد إعلان الزوج بالميعاد المقرر للتسوية.
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، قامت الزوجة بسرد شكواها ضد زوجها أمام الخبراء النفسيين والاجتماعيين واتهمته بسرقة حقوقها الشرعية وابتزازها للموافقة على العيش برفقة والدته رغم تعسفها في حقها وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها-وتدخلها في حياتها-، مما دفعها لطلب الطلاق من زوجها فرفض وأصر على سدادها مقدم الصداق البالغ 500 ألف، مما دفعها التوجه لمحكمة الأسرة لتقديم طلب طلاق خلعاً حتي تفر من تعنته وضغطها عليه.
وذكر الزوج بجلسات التسوية أن خلافات حادة نشبت بينه وزوجته بسبب إصرارها على دفعه قطع علاقته بوالدته المريضه وإلحاحها على النقل لشقة الزوجية الخاصة بهم وترك والدته بمفردها مما دفعه لطلب مقدم الصاداق حتي يدفعها للتنازل عن فكره الانفصال عنه وهجر والدته.
وشهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين الزوجين وتقريب وجهات النظر لحل الخلاف وبعد عدة جلسات مع الخبراء قامت الزوجة والزوج على الاتفاق على النقل بمسكن الزوجية مع مراعاة والدة الزوج وتنظيم زيارتهم لها والمبيت أيضا وتنازلت الزوجة عن طلبها بالطلاق خلعا كما تنازل الزوج عن طلبه مقدم الصداق وتم تسوية الخلافات بالصلح بعقد إتفاق.
ونص المشرع فى المادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 مادة "5" على: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل".
ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر تعدد الزوجات أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
في حال توزيع تركة.. هل تعفى من ضريبة التصرفات العقارية؟ (الزكاة والجمارك توضح)
ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المتابعين، نصه: "السلام عليكم، عند نقل صك عقار المتوفى (الوالد) إلى الورثة هل يجب دفع ضريبة التصرفات العقارية 15%؟".
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بموقع إكس، أنه (في حال المقصود توزيع تركة) يستثنى من ضريبة التصرفات العقارية في حال توزيع التركة بين الورثة.
وعليكم السلام
عزيزي سعد، (في حال المقصود توزيع تركة) يستثنى من ضريبة التصرفات العقارية في حال توزيع التركة بين الورثة ويجب إرفاق (قرار قسمة التركة الموثق)، كما يتعين على الوكيل الشرعي تسجيل العقار و اختيار طبيعة مقدم الطلب وكيل الورثة و يجب ادخال نوع هوية احد اطراف الوكالة
ولفتت إلى أنه يجب إرفاق (قرار قسمة التركة الموثق)، كما يتعين على الوكيل الشرعي تسجيل العقار واختيار طبيعة مقدم الطلب وكيل الورثة.
وأضافت: "ويجب إدخال نوع هوية أحد أطراف الوكالة، رقم هوية أحد أطراف الوكالة، رقم الوكالة الشرعية، ويتم تحديد مسار التوثيق وزارة العدل أو توثيق التصرف العقاري للحالات الأخرى، وفي حال كان مقدم الطلب أحد الورثة يتم اختيار طبيعة مقدم الطلب ورثة".
وتابعت: "بعد الحصول على رقم الطلب يمكن استكمال إجراءات الإفراغ في وزارة العدل، ويمكن تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط التالي: zat.ca/JMfIXO".
وبعد الحصول على رقم الطلب يمكن استكمال إجراءات الإفراغ في وزارة العدل، ويمكنك تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط التالي: https://t.co/QbWVMCfPin
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum