هل يجوز التصرف في شقة الإيجار القديم بالبيع والشراء؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تثور العديد من المشكلات بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة 59 سنة بسبب استخدام المستأجر للعقار كأنه ملكية خاصة، ونرصد لكم في السطور التالية مدى أحقية المستأجر إيجار قديم في التصرف في العقار من عدمه.
عقد الإيجار القديم لا يمنح المؤجر حق البيعقال أحمد خالد المحامي والخبير القانوني، إن عقد الإيجار القديم ما هو إلا عقد إيجار فقط وليس عقد ناقل للملكية ولا يعطي للمالك الحق في التصرف في العقار بالبيع أو الإيجار من الباطن أو تغيير نشاط الوحدة المؤجر من سكني إلى إداري أو أن يقوم بأي تغيير في الوحدة يكون من شأنه المساس بالمظهر الخارجي أو الداخلي للعقار.
وأضاف المحامي لـ«الوطن» أن عقد الإيجار القديم يورث للأبناء وذلك في حال وفاة الأب أو الأم بشرط أن يكونوا مقيمين معهم في نفس العقار، مشيرًا إلى أن ما يتم توريثه المنفعة بالعقار وليس العقار مما لا يجيز للمستأجر التصرف فيه بأي شكل من الأشكال مثل البيع أو الرهن أو الإيجار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالك والمستأجر عقد الايجار نقل الملكية الايجار القديم البيع والشراء عقد الإیجار القدیم التصرف فی
إقرأ أيضاً:
زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.
لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية
أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.
وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.
هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:
الفقر
الغُرم (الدَّين)
واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].
وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.
كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.