السواق ملتزمش |تعريفة أجرة السرفيس تثير أزمة بالغربية .. والأمن يتدخل
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تعليق تضمن إستغاثة لأهالى قرية الأشراف الغربية بقنا ، بدعوى تضررهم من عدم إلتزام قائدى سيارات الأجرة بتعريفة الركوب المُقررة .
بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنة بتكثيف الحملات المرورية بمحافظة قنا ومن بينها المنطقة محل الشكوى لمتابعة إلتزام سائقى السيارات بالتعريفة الأجرة الجديد المقررة والإلتزام بخط السير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية الحملات المرورية المرور تعريفة الأجرة تعريفة الركوب حملات المرور
إقرأ أيضاً:
مصادرة 4 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بالغربية.. وهذه عقوبة غش الأغذية
تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 4 طن ملح طعام مجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، وذلك داخل مصنع لتعبئة الملح بدون ترخيص وفواتير ضريبية بمركز زفتى.
حملات تموينية مكبرة
وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز زفتى، من ضبط 4 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون فواتير ضريبية، داخل مصنع بدون ترخيص.
وتم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات لارسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى من عدمه ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.