إنعقاد إجتماع اللجنة العليا بشأن صرف الإعانات و التعويضات بالبحيرة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ترأس اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، إجتماع اللجنة العليا الإشرافية المُشكلة بقرار المحافظة رقم 1359 لسنة 2023 بشأن صرف الإعانات أو التعويضات لحالات النزع المشتركة وبعضوية كل من كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، و المستشار محمد سلامة - المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس فايز الجندي - مدير مديرية الإسكان والمرافق، والدكتورة فايزة زايد - مدير مديرية التضامن الإجتماعي، ومصطفى الطنيخي - مدير منطقة الضرائب العقارية بالبحيرة - و محمد صالح - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندسة نور الخوالقة - مسئول دعم التحول الرقمي بالمحافظة.
حيث أشار سكرتير عام المحافظة إلي أن حالات صرف الإعانات التي تقرر صرفها لحالات التعدي على أملاك الري والصرف، قد تم صرفها في المرحلة الأولى من الإزالات، والتي جاء صرفها انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بعدم تشريد أيًا من الأسر، ونبه سيادته على الالتزام بذلك، ويتم الآن صرف تعويضات لحالات نزع الملكية في المرحلة الثانية.
واستعرضت اللجنة الضوابط التي كانت مقررة لعمل اللجنة المُشكلة لصرف الإعانات، وتبين لها أن تلك الإعانات كانت مقررة للحالات التي تقررها اللجنة المشكلة بكل مركز من المراكز الأربعة المار بنطاقها محور المحمودية، وأن هناك بعض الحالات لم يتم الصرف لها وحالات تم الصرف لها وفقًا للضوابط الخاصة المقررة لعمل اللجان المُشار إليها، حيث أشار السكرتير العام إلى عدم الازدواجية بين الاعانة والتعويض.
كما تم خلال الإجتماع مناقشة ما عرضته الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بشأن كيفية تنفيذ الكتاب الدوري رقم 94 لسنة 2023 الصادر من وزارة التنمية المحلية بخصوص الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند صرف الإعانة الاجتماعية المستحقة لقاطني العقارات التي يتم نزع ملكيتها لتعارضها مع مشروعات المنفعة العامة.
ومن جانبه أشار السكرتير العام المساعد، إلي أنه قد تم صرف حالات الإعانة كاملة لكل الحالات، وتم الانتهاء منها عدا الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، ويوجد بعض الحالات المشتركة ما بين صرف الإعانة والتعويضات يتم صرف الإعانة لها في حالة أن مبلغ التعويض يكون أقل من مبلغ الإعانة ويتم كتابة إقرار على المواطن بأنه قد استلم كافة مستحقاته.
وأكد المستشار القانوني للمحافظة، بأن صرف تلك الإعانات لا يأتي من باب الإلزام، حيث أنه لا حق لواضع اليد على أملاك الدولة في صرف تعويض عن المبني الذى أقامه عليها، الا أن صرف تلك الإعانات يأتي انطلاقًا من أنه إذا ما ارتأت الدولة ممثلة في سلطتها التنفيذية، وقوامها رئيس الدولة والحكومة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء بحكم اشتراكهما معًا في رسم السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ورعاية مصالح الشعب وتوفير الحياة الآمنة والأمن والطمأنينة للمواطن وكفالة حقه في السكن الملائم والآمن، وحرصًا على إستقرار المجتمع، أن تقوم بصرف مبالغ لحالات بعينها- كإعانة بعد إزالة المبنى– وذلك في ضوء العديد من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقدّرها بموجب سلطتها المنوطة بها و الموكولة إليها في هذا الشأن، فهي وشأنها في ذلك، وذلك في ضوء ما أفتت به الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بفتواها رقم 511 بتاريخ 8/3/2020 في الملف رقم 7/2/334.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على أن الحالات التي قد
تُعرض في هذا الشأن تتمثل في الأنواع الآتية:
- النوع الأول: حالات التعدي على أملاك الري والصرف، وقدرت اللجنة المُشكلة لصرف الإعانات استحقاقها للصرف وفقًا للضوابط الخاصة بعملها، وتم صرف الإعانات لها، وليس لديه نزع ملكية، فإن هذه الحالات قد انتهى أمرها.
النوع الثاني: حالات التعدي على أملاك الري والصرف، وقدرت اللجنة المُشكلة لصرف الإعانات عدم استحقاقها إعانة، وليس لديه نزع ملكية، فهذه الحالات لا تستحق الإعانة.
- النوع الثالث: حالات التعدي على أملاك الري والصرف، وقدرت اللجنة المُشكلة لصرف الإعانات استحقاقه للإعانة، وتم صرف الاعانة، ثم تم نزع جزء من املاكهم الخاصة، يتم صرف التعويضات والذي تم بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة، ووفقًا لضوابط وأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وفي هذه الحالة لا يتم خصم مبلغ الإعانة من مبلغ التعويض.
- النوع الرابع: حالات التعدي على أملاك الري والصرف، وقدرت اللجنة المُشكلة لصرف الإعانات عدم استحقاق الإعانة، وتم نزع ملكية من أملاكهم الخاصة طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 المُشار إليه، فقد قررت اللجنة أنه إذا كان مبلغ التعويض المستحق طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 أكبر من مبلغ الإعانة يستحق التعويض فقط، أما إذا كان مبلغ التعويض أقل من مبلغ الإعانة يصرف له مبلغ الإعانة وفي هذه الحالة ضرورة قيام الوحدة المحلية بأخذ إقرار اللازم على المواطن بأنه بذلك قد حصل على كافة مستحقاته في هذا الشأن وأنه ارتضى الحصول على مبلغ الإعانة كبديل عن التعويض باعتباره الأنفع له ومن ثم عدم احقيته في الرجوع على الدولة بكافة جهاتها أيًا كانت بالمطالبة بشيءٍ من ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنعقاد إجتماع اللجنة العليا بشأن صرف الإعانات والتعويضات بالبحيرة السکرتیر العام مبلغ التعویض صرف الإعانات نزع ملکیة من مبلغ أن صرف تم صرف
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال يومي الأحد والاثنين 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من:
١- النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
٣- النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية.
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجـاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ بشأن (الضريبة العقارية).
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨.