كريمة : إعانة المرأة زوجها على التعدد في السابقين لمنعه من الفاحشة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، "عشت في كفاح مرير بالسعودية من أجل بناء منزلا لأسرتي وتأمين مستقبلهم وتزويج أبنائي".
أضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إعانة المرأة زوجها على التعدد كان موجودا في السابقين الأولين، وذلك بدلا من أن يرتكب الزوج الفاحشة خاصة إذا كان مسافرا للعمل بالخارج ويعاني من الوحدة.
تابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الأئمة والعلماء كانوا يتزوجون من البلاد التي يذهبون إليها لطلب العلم، مثل الإمام أحمد ابن حنبل والإمام الشافعي، موضحا أن الزوجة التي ترفض التعدد آثمة لتعطيلها حكما شرعيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد كريمة
إقرأ أيضاً:
تحذير من الكفر.. أحمد كريمة يحذر من قراءة الفنجان
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الكل يعلم أنه لا يجوز الذهاب لدجال أو لـ عراف، لآن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واضحًا" من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد".
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج “ علامة استفهام” أن سيدنا رسول حذر من السير وراء الدجالين، ونجد البعض في هذا الزمان يسيرون خلفهم لمعرفة الغيب.
ولفت إلى أن" قراءة الفنجان، والكوتشينة، والودع، جميعهم حرام شرعا، على الرغم من تواجدهم في الأرياف وجميع المناطق، ولذلك على هؤلاء الأشخاص العودة لله.
حكم صلاة العيد يوم الجمعة
وأكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن من يجمع بين صلاتي العيد والجمعة في يوم واحد لا يُعفى من أداء الجمعة، معتبرًا أن المسألة أسيء فهمها في كثير من الأحيان.
وأشار كريمة إلى أن المذاهب الفقهية تختلف في هذه المسألة؛ فالحنفية والمالكية يرون أنه لا يجوز التخلف عن الجمعة لمن صلى العيد، مٌستشهدًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من سكان الحضر كانوا يؤدون الصلاتين معًا، رغم تخفيفه عن أهل البادية ممن يتكبدون عناء السفر.
وأضاف في تصريحات سابقة له أن الحديث النبوي الذي يجيز لمن صلى العيد أن يترك الجمعة كان خطابًا موجهًا خصيصًا للبدو الذين يسكنون أماكن بعيدة، ولم يكن المقصود به أهل المدن، ولهذا فإن على المسلم المقيم في الحضر أن يصلي العيد ثم يعود لصلاة الجمعة إذا تزامنا في يوم واحد.
كما أورد كريمة ما ذكره فقهاء المالكية والحنابلة من اختلاف في الرأي، موضحًا أن الحنابلة أجازوا ترك الجمعة لمن شهد العيد بشرط أن يصلي الظهر بدلًا منها، معتبرين سقوط الجمعة هنا سقوط حضور وليس سقوط وجوب، أي أن الجمعة لا تسقط عن الإمام أو من لا عذر له.
وأوضح أن هذا التخريج الفقهي مبني على أحاديث صحيحة وأخرى فيها خلاف، مثل الحديث الذي رواه أبو داود عن اجتماع العيدين، والذي صحح بعض العلماء إرساله، بينما دعّمه ابن حجر بشواهد أخرى تقويه.