أسباب الحكم في خلية وحدة التطوير والذي كشفت عنها الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة جنائي بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، بعد أن قضت بمعاقبة 8 من متهمي خلية التطوير بالسجن المؤبد و3 آخرين بالسجن المشدد.

جنايات الإرهاب تكشف أسباب الحكم على المتهمين في «خلية وحدة التطوير» خنـ ــقها بالإيشارب.

. اعترافات صادمة لشاب أنهى حياة شقيقته بالوراق|تفاصيل قرار عاجل في إعادة محاكمة متهمي أحداث مجلس الوزراء قرار عاجل في محاكمة معتز مطر وزوبع ومحمد ناصر حيثيات الحكم في قضية خلية وحدة التطوير

تفاصيل الحكم في القضية التي حملت رقم 6607 لسنة 2022 جنايات قسم الشروق والمقيدة برقم 1515 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والتي عرفت إعلاميا بـ «خلية وحدة التطوير» كشفتها هيئة المحكمة حيث تبين أن المتهمين يحيي موسى وأحمد عبدالهادي وعلاء السماحي، عقب فض تجمهر رابعة والنهضة اضطلعوا في إحياء النشاط المسلح للجماعة من خلال إنشاء عدة كيانات وخلايا عنقودية.

وتبين من حيثيات المحكمة في قضية خلية وحدة التطوير، أن المتهمون الثلاثة كانوا من القائمين على إدارة النشاط المسلح للجماعة والذي كان يتم تغييره وفقا للمستجدات من ظروف وأحداث، وكان من بينها الاستعانة بالمتهمين الآخرين عقب هروبهم خارج البلاد في إدارة العمل المسلح للجماعة داخل البلاد كونهم من عناصر الحراك المسلح الناشطة بمحافظاتهم، بهدف سيطرة الجماعة على مقاليد الحكم في البلاد باستخدام الأعمال الممنوعة ضد مؤسسات الدولة.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم بقضية خلية وحدة التطوير، أنه سعيا لتنفيذ المخطط وتنفيذا له عقدت قيادات الجناح المسلح للتنظيم الهاربين في الخارج عدة اجتماعات وتم الاتفاق على انشاء كيان يسمى وحدة التطوير بهدف التطوير في تنفيذ العمليات والآليات وتم تكليف بعض عناصر الجناح المسلح داخل وخارج البلاد - غير مرصودين أمنيا - لتولي ذلك وتم تشكيل خلايا عنقودية من عناصر الحراك المسلح السابق مشاركتهم في ارتكاب عمليات هدائية واستقطاب عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكم خلية وحدة التطوير، أنه عرف من المجموعات المسلحة مجموعة إعداد العبوات المفرقعة ومجموعة إعداد الدوائر الكهربائية والطائرات الدرون، ومجموعة الاعداد والتأصيل الشرعي، وخضع أعضاء خلية وحدة التطوير إلى دورات من خلال تواصلهم عبرتطبيقات ثيما وتليجرام ولقاء عقدت في المقرات التنظيمية في القاهرة ومحافظات أخرى والتي استغل المتهمون محال إقامتهم لعقد اللقاءت بها، وكذا أوكارا لإخفاء كافة ما يحوزونه من ممنوعات ومواد تستخدم في تصنيع العبوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خلية وحدة التطوير الدائرة الأولى إرهاب الطائرات الدرون المستشار محمد السعيد الشربيني جنايات الارهاب خلیة وحدة التطویر الحکم فی

إقرأ أيضاً:

اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المعتدى على الطفل ياسين

أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بـ الاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.


وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.

ونفاذا لذلك استمعت المحكمة لأقوال الدكتور ياسر محمد خيرى على بركات طبيب بمصلحة الطب الشرعى، والذى تمسك بما جاء بتقريره المودع بملف الدعوى، كما استمعت المحكمة للدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعين بمصلحة الطب الشرعى، والدفاع الحاضر مع المتهم تمسك بما أبديا من دفاع ودفوع أمام محكمة أول درجة وشارحا للدعوى وشرح ظروف الدعوى وملابستها، وقدم حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ومذكرة بدفاعه طلب فيها صليا إلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على:.

- عدم كفاية أقوال الشهود الإثبات الواردة أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة والمشار إليهم بأسباب حكم محكمة أول درجة و قصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل.

-عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم.

- خلو الأوراق من أي دليل يقيني على حدوث الواقعة وعلى إسناد الواقعه للمتهم.

-واحتياطيا : إحالة المتهم للطب الشرعى للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام.

وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف بشأن الدفع بإحالة المتهم للطب الشرعي للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها،  إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه، فإن هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون.

وكشفت المحكمة أن حالة الانتصاب ما هي الا تصلب يحدث في العضو الذكرى، وذلك عندما تملئ الأنسجة الشبيهة بالإسفنج داخل القضيب بالدم .

حيث في أغلب الأحيان تؤدى عمليه الانتصاب إلى تضخم القضيب والابتعاد عن الجسم، وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين سن المتهم وعدم الانتصاب، فالأمران يختلفان في سياقات مختلفة الأولى يتعلق بالمسؤولية الجنائية،  بينمت يتعلق الثاني بالصحة الجنسية للرجال ، ولا توجد علاقة بين سن معين أو وقت معين يظهر فيه ضعف الانتصاب .

وبالنسبه للرجال هناك مشكلة في تحديد فترة سن اليأس في حين أنه لدى النساء يعرف ببداء فترة سن اليأس مع توقف الدورة الشهرية، ولكن عند الرجال ليس هناك أي حدث معين أو إصابة بالأمراض تشير إلى بداء فترة سن اليأس والقدرة الجنسية عند الرجال.

ولما كان القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة،  لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الأثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.

كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك اكثر من مره مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه .

وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف علي ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.

وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.

حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم  صبري كامل جاب الله،  بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.




مقالات مشابهة

  • المحكمة تواجه متهمين في خلية تجسس أمريكية بأدلة واعترافات جديدة
  • بن قرينة يهاجم “الماك” ويؤكد.. التلاحم الوطني كفيل بإفشال ضرب وحدة البلاد
  • بن قرينة يهاجم “الماك” ويؤكد.. التلاحم الوطني كفيل بإفشال المشاريع الرامية إلى ضرب وحدة البلاد
  • جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد والمشدد لمتهمين بترويج المخدرات بالقليوبية
  • 5 معلومات عن حيثيات حبس التيك توكر قمر الوكالة.. اعرف التفاصيل
  • أسباب انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا
  • اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المعتدى على الطفل ياسين
  • وفد سعودي إماراتي يصل عدن لمناقشة خروج الانتقالي من المهرة وحضرموت واستبداله بدرع الوطن
  • القصة الكاملة لمعاقبة المتهمين بقـ تل عامل في المطرية بالمؤبد
  • ترتفع لـ15 كيلومترًا وتضبط المخالفات البيئية.. الأمن البيئي يستعرض مُسيرة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي