حذرت وزارة السياحة رجال الأعمال والمستثمرين من مزاولة أي من الأنشطة السياحية دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.
وأكدت على ضرورة حصول جميع منشآت الضيافة السياحية، مثل الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات، على الترخيص أو التصريح اللازم من الوزارة قبل ممارسة أي من الأنشطة السياحية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام السياحة.


أخبار متعلقة بالتفصيل.. المركز السعودي للاعتماد يحدد متطلبات "جهات تقويم المطابقة"في يومه العالمي.. "مسام" ينتزع أكثر من 435 ألف لغم باليمن منذ انطلاقهوأوضحت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تطبيق الأنظمة ذات الصلة، وتحفيز مرافق الضيافة السياحية المرخصة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار.العقوبات النظامية
كما دعت رجال الأعمال والمستثمرين إلى التأكد من حصولهم على الترخيص اللازم قبل البدء بأي نشاط سياحي، تجنباً لإيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين.
وأشارت إلى أنه يمكن التحقق من المرافق المرخصة من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة على موقع وزارة السياحة.
يذكر ان وزارة السياحة اكدت في وقت سابق أن من يزاول أي نشاط سياحي قبل الحصول على الترخيص يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال أو إلغاء الترخيص أو بهما معاً.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام وزارة السياحة الأنشطة السياحية رجال الأعمال اتحاد الغرف السعودية وزارة السیاحة على الترخیص

إقرأ أيضاً:

ضوابط تعديل المؤسسات الصيدلية بقانون مزاولة المهنة

في ظل تزايد التساؤلات حول تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلية في الأسواق المصرية، يبرز دور القانون كخط دفاع أول لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المرضى من المنتجات غير المطابقة أو المتداولة خارج الإطار القانوني.

صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس جعلت مصر قبلة للاستثمارات الصناعية العالميةبرلماني: مشاركة مصر في قمة "بريكس" توسع آفاق التعاون الاقتصاديبرلمانية:تخصيص 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة يؤكد التزام الحكومة برعاية المصريينبرلمانية: تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقها

يعتبر قانون مزاولة مهنة الصيدلة كأحد الركائز التشريعية الأساسية لتنظيم هذا القطاع الحيوي، من خلال وضع ضوابط دقيقة لبيع وتوزيع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستوري.

ووفقًا للمادة 63 من القانون، يجب أن تُباع المستحضرات الدوائية في عبواتها الأصلية المغلقة، مع استثناء الأمبولات بشرط طباعة اسم الدواء والمصنع بشكل لا يُمحى. كما يشترط تطابق البيانات والنشرات المرفقة مع التركيب الفعلي للعقار، ومنع استخدام أي عبارات مضللة أو غير أخلاقية، مع إلزام الشركات بالحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة على كافة النشرات والإعلانات.

أما في حالة إنشاء أو تعديل المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا، مع تقديم رسومات هندسية تفصيلية ووصف دقيق للتعديلات، ليتم التأشير بها على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها.

وبحسب المادة 12، لا يُنظر في طلبات الترخيص إلا بعد استكمال المستندات المطلوبة، مثل:

شهادة عدم وجود سوابق

شهادة الميلاد

3 نسخ من الرسم الهندسي

إيصال سداد رسم النظر

ويتم قيد الطلب في سجل رسمي يمنح صاحبه إيصالًا موثقًا برقم وتاريخ الطلب.

طباعة شارك المستحضرات الصيدلية الأدوية والمستحضرات الصيدلية تداول الأدوية المرضى قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مقالات مشابهة

  • واتساب يختبر منح الأنشطة التجارية أرصدة مجانية مؤقتة للرسائل الجماعية
  • «واتساب» يختبر منح الأنشطة التجارية أرصدة مجانية
  • رئيس جهاز القرى السياحية يتفقد الأعمال الأخيرة بالمسرح الرومانى
  • بأكثر من 80 ألف سجل جديد.. «التجارة» تُصدر نشرة قطاع الأعمال للربع الثاني 2025
  • نمو إجمالي السجلات التجارية القائمة بالمملكة إلى ما يربو على 1.7 مليون سجل بنهاية الربع الثاني من 2025
  • تدشين برنامج لون صيفك في الباحة لتعزيز النشاط الرياضي المجتمعي .. فيديو
  • “الغطاء النباتي” و”البيئة” ينظّمان ورشة حول تراخيص الرعي في عرعر
  • ضوابط تعديل المؤسسات الصيدلية بقانون مزاولة المهنة
  • محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة دراسة مقترحات أصحاب الأنشطة السياحية بدهب
  • ارسم عادل إمام بـ 300 ألف جنيه.. الشباب والرياضة تعلن انطلاق مسابقة Egy Talents