بعد شائعات انتقال مقر الحكم لـ"العاصمة الإدارية".. هذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية بعد تنصيب الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك” بشأن انتقال مقر الحكم فى مصر لـ العاصمة الإدارية بدلا من القاهرة ، الأمر الذى صاحبه حالة من الفكاهة بين رواد السوشيال ميديا بشأن اعتبار سكان القاهرة ضمن محافظات الأقاليم بعد انتشار شائعات بشأن نقل العاصمة من القاهرة إلى العاصمة الإدارية .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الإجتماعى.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة العاصمة الادارية شائعات الرئيس السيسي تنصيب الرئيس السيسي العاصمة الإداریة الجدیدة لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير النقل الأخير| غرامة 20 ألف جنيه عقوبة رشق القطارات بالحجارة.. احذرها
في خطوة لحماية الركاب وسائقي القطارات، جددت اليوم الأحد، وزارة النقل، تحذيرها ، من خطورة ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، مؤكدة أنها تعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، فضلا عن أضرارها بالقطارات، بما يشكل عبئا على ميزانية الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وتهيب الدولة السادة المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لجميع المواطنين، مشيرة إلى أنه يخدم ملايين الركاب، وتعرضه للرشق يترك وراءه أضراراً مادية وبشرية خطيرة، كونها تقع تحت بند التعديات على القطارات.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات رشق القطارات بالحجارة طبقا للقانون، والتي جاءت كالآتي :
وفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018،، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
و فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وحظر القانون الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.