حبسه وعزله عن المجتمع أبرزها.. 8 حالات يُعد بموجبها الطفل ذوي الإعاقة معرضا للخطر
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
حددَّ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من الحالات التي يُعد الطفل أو الشخص ذوي الإعاقة بموجبها معرضًا للخطر، حيث نصت المادة (٤٦) من القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
حالات تعرض الطفل ذوي الإعاقة للخطر
١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
٥- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
٨- إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قانون الطفل الأطفال ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات
يناقش مجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع قانون الإيجار القديم، والذي استحدث عددًا من الحالات الجديدة التي تتيح للملاك مطالبة المستأجرين بإخلاء الشقق والوحدات المؤجرة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
نص مشروع قانون الإيجار القديم على استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف ما كان منصوصًا عليه في قوانين الإيجار القديمة. ومن أبرز هذه الحالات:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع، كالسفر الطويل أو الهجرة أو الإقامة في مسكن بديل.
إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنفس الغرض الذي أجّرت من أجله العين أو لغرض آخر، وكانت صالحة للاستخدام.
ويُعد إدراج هذه الحالات خطوة مهمة نحو إنهاء ما اعتبره المشرّع "استخدامًا غير عادل أو غير فعّال للثروة العقارية في مصر"، خاصة في ظل وجود آلاف الوحدات المغلقة أو المحتكرة بثمن زهيد رغم الطلب المرتفع على السكن.
تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددة
ويتضمن مشروع القانون أيضًا نصًا صريحًا على إنهاء عقود الإيجار القديم خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، على أن تخضع العلاقة لاحقًا لأحكام القانون المدني.
ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الاثنين ، لمناقشة مشروعَي قانونين لتعديل منظومة الإيجارات القديمة، أحدهما بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والآخر يتعلق بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها. ويهدف المشروعان إلى معالجة التشوهات التي نتجت عن القوانين الاستثنائية السابقة، مع رفع تدريجي للقيمة الإيجارية ومنح المستأجرين مهلاً انتقالية وضمانات بالحصول على وحدات بديلة.