رايتس ووتش: قانون جديد بالإكوادور يُعرّض الأطفال للخطر
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الوطني في الإكوادور، والذي صادق عليه الرئيس دانيال نوبوا، يشكل تهديدا خطيرا لحقوق الأطفال.
وأوضحت أن القانون يفرض عقوبات قاسية على الأحداث من دون توفير حماية كافية لهم من جرائم التجنيد التي تمارسها عصابات الجريمة المنظمة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عودة 36 ألف لاجئ أفغاني من إيران في يوم واحدlist 2 of 2"مؤسسة غزة الإنسانية" مهددة بمواجهة إجراءات قضائية في سويسراend of listوأشارت إلى أن البرلمان أقر الثلاثاء "قانون النزاهة العامة" الذي يهدف رسميا إلى مكافحة العنف والفساد وتحسين الخدمات العامة، لكنه "يتضمن تعديلات خطيرة تشمل قانون الأحداث".
ولفتت إلى أن تلك التعديلات تضاعف تقريبا أقصى مدة عقوبة يمكن فرضها على الأطفال، لتصل إلى 15 عاما في حالات ترتبط بما تسميه الحكومة "نزاعا مسلحا داخليا".
كما يسمح القانون الجديد بنقل الأحداث لاستكمال عقوبتهم في أقسام خاصة من السجون المخصصة للبالغين بمجرد بلوغهم 18 عاما.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش اقتصار القانون على الخيار العقابي، إذ يحظر استخدام أي تدابير غير الحبس للأطفال المدانين بجرائم عقوبتها أكثر من 5 سنوات، ويحرمهم من الاستفادة من أنظمة مخففة أو بديلة كالعمل للمصلحة العامة أو أنظمة الحبس المفتوح أو شبه المفتوح، ويزيد أيضا فترة الحبس الاحتياطي للأحداث من 90 يوما إلى سنة كاملة في القضايا الخطيرة.
وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تخالف الالتزامات الدستورية والدولية للإكوادور، إذ تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والدستور الإكوادوري على أن الاحتجاز يجب أن يكون الملاذ الأخير، ولأقصر فترة ممكنة، بحق الأطفال. كما دعت الأمم المتحدة، في توصياتها الأخيرة، إلى رفض محاكمة الأطفال كالبالغين، والتوسع في بدائل الاحتجاز، والإبقاء على سن المسؤولية الجنائية عند 14 عاما.
وعلقت خوانيتا غوبيرتوس، مديرة قسم الأميركيتين في هيومن رايتس ووتش على إصدار القانون، وقالت إن "هذه الإصلاحات ليست فقط مسيئة، بل عديمة الجدوى".
إعلانوأضافت أن حرمان الأطفال من فرصة التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع لن يؤدي إلا إلى تعميق دوامة العنف والانتهاكات.
وأضافت أن "قادة العصابات سيواصلون تجنيد أطفال جدد إذا كان الأطفال هم من يتحملون وطأة السياسات الحكومية".
وحثت المنظمة سلطات الإكوادور على تعديل القانون الجديد بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية، والتركيز على حماية الأطفال ومعالجة أسباب استغلالهم من عصابات الجريمة، مثل الفقر، وغياب الفرص التعليمية، وتفاقم العنف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة إعادة بيع سلع مدعمة وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة إعادة بيع سلع مدعمة وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.