الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها بعد انتخاب مجلس الأمة وفقا للدستور
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تقدمت الحكومة الكويتية اليوم /السبت/ برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، باستقالتها تطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور الكويتي إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأعرب الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي باسمه وباسم الوزراء عن خالص التقدير والاعتزاز لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة مشيدا بالجهود المخلصة التي بذلها الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسؤولياتهم.
وتأتي هذه الاستقالة عقب الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي أمس /الجمعة/ لفصلة التشريعي 18، ووفقا لمقتضيات الدستور الكويتي حيث تقضي المادة 57 من الدستور أنه يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة الكويتي للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 18، في 17 أبريل الجاري ورفعه لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمة الكويتي الكويت مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
استقالة العاملين بالمناصب الحساسة شرط للترشح لمجلس النواب وفقا للقانون
ألزم قانون مجلس النواب الفئات التي تتولى مناصب عامة أو وظائف حساسة بتقديم استقالاتها قبل قبول أوراق ترشحها لخوض انتخابات عضوية مجلس النواب.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 11 من القانون حيث تشمل هذه الفئات رجال القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأعضاء الجهات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
كما يمنح القانون العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ الترشح وحتى انتهاء الانتخابات.
ونصت المادة 11 على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإدارى للدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.