وضع قانون العقوبات لجريمة نشر إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إشاعات كاذبة الأوضاع الداخلية عقوبة نشر الأخبار الكاذبة قانون العقوبات المالیة العامة مشروع القانون إشاعات کاذبة لا تقل عن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

المشدد 5 سنوات لموظفين بمحكمة غرب الإسكندرية استولوا على 5.6 مليون جنيه كفالات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومة رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والمستشار أمام محمد الصيرفي والمستشار محمد صلاح الدين محمود، وسكرتير المحكمة السيد البتانوني، بمعاقبة كل من "ا.م.ف" و"و.م.ع" بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهم وبعزلهم من الوظيفة والزامتهم بالتضامن برد مبلغ 5658660.39 جنيه (خمسة ملايين وستمائه ثمانية وخمسون وستمائه وستون جنيها وتسعة وثلاثون قرشا )، لمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائي  وتغريمهم مبلغ 5658660.39 جنيه ،والزمتهما بالمصاريف الجنائية ، لاتهامهم بالاختلاس.

 

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 16185 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمان بالاستيلاء علي أموال مملوكه لمحكمة غرب.

 

تبين من التحقيقات ، قيام كل من "ا.م.ف" مسؤل الدفع الالكتروني بالوحدة الحسابية بمحكمة غرب الإسكندرية و " و.م.ع" مراقب مالي بمحكمة غرب الإسكندرية ، بصفتهما موظفين عموميين خلال الفترة من 2018 وحتي 2022 استوليا بغير حق وبنية التملك علي أموال بلغ مقدارها 6658660.39 جنيه والمملوكة لمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية ، أحدي الجهات المنصوص عليها بنص ألمادة ( 119 ) من قانون العقوبات وكان ذلك حيلة، بأن قام المتهمان باصطناع استمارات صرف كفالات ( 50 ع ح) دونا بهم بيانات تفيد إعادة استحقاق المستفيدين الوارد اسمائهم بتلك الاستمارات وصرف المبالغ المالية الوارده علي خلاف الحقيقة.

 

وقام المتهم الأول بإصدار عدة أوامر دفع إلكترونية أدرج بها أسماء مستفيدين تضمنت اسمائهم وأقاربهم، وآخرين تابعين لهم ومرر أوامر الدفع إلكترونية الخاصة بمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية للمتهم الثاني الذي قام بدورة بالتوقيع الالكتروني وتم تحويل المبالغ الي حسابات بنكية و بريدية خاصة بهم ،وقام المتهم الثاني بالتوصل حيلة الي الحصول بغير حق علي الوسيط الالكتروني (التوكن) الخاص بكل من امين عام محكمة غرب الإسكندرية ومدير عام الشئون المالية والإدارية بمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، والذي يستخدم في إجراء التوقيع الاول الكترونيا علي أوامر الدفع الصادرة من خلال منظومة الدفع الالكتروني، والقيام بذلك بدلا منهما زاعما لهما برغبته سرعه إنهاء إجراءات صرف المبالغ المالية مما مكنه من ارتكاب الجريمة الموصوفه بالبند 1، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.







مقالات مشابهة

  • احذر.. حبس خمس سنوات عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع
  • ما العقوبة الناتجة عن إصابة شخص بعاهة مستديمة؟.. القانون يرد
  • قبل احتفالات عيد الأضحى.. احذر من عقوبات التنمر والتحرش والتعدي على الغير
  • الحبس 3 سنوات.. كيف عاقب القانون ممارسي السحر والشعوذة؟
  • السجن وغرامة 30 ألف جنيه.. اعرف عقوبة الحصول على شهادة للإعاقة واستعمالها دون وجه حق
  • الغرامة والحبس.. تعرف على عقوبة قطع الأشجار العامة دون ترخيص
  • الحكومة تصادق على حل عصبة القلب والشرايين وتصفيتها
  • المشدد 5 سنوات لموظفين بمحكمة غرب الإسكندرية استولوا على 5.6 مليون جنيه
  • منها الهبات والتبرعات.. 9 مصادر لتمويل صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بالقانون الجديد
  • المشدد 5 سنوات لموظفين بمحكمة غرب الإسكندرية استولوا على 5.6 مليون جنيه كفالات