إحالة متهم للجنايات في قتل عامل لخلافات بينهما بالمطرية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت نيابة المطرية اليوم الاثنين ،إحالة متهم للجنايات في قتل عامل لخلافات بينهما في منطقة المطرية حيث سدد المتهم عدة طعنات المجني عليه وتوفي متأثرا بإصابته ولقي شاب مصرعه، إثر دخوله في مشاجرة بمنطقة المطرية لخلافات بينهما.
وتلقى قسم شرطة المطرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة عامل وتوفي فور وصوله المستشفي وبانتقال قوات الامن لمكان البلاغ، تبين مقتل عامل بطعنات سكين سددها له آخر بسبب خلافات بينهما ولاذ المتهم بالهرب.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة وجمع المعلومات وإعداد الاكمنة اللازمة ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم والسكين المستخدم في الجريمة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إحالة متهم للجنايات العثور على جثة
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.