«الغرف التجارية»: انخفاض السلع تدريجيا في أسواق التجزئة قريبا
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أصدر الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بيانًا، أوضح فيه انخفاض عدد كبير من السلع الأساسية في السوق المصرية، ذلك بعدما تواصل الاتحاد مع كبار المنتجين للسلع الأساسية، ونجاح إصدار قوائم شملت أسعارًا جديدة بعد لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منذ أيام.
«عز»: نسب الانخفاضات تراوحت بين 10 و25%وشمل البيان الجديد للغرف التجارية، خفض أسعار السلع الغذائية بنسب تراوحت من 10% إلى 25%، إذ خفضت السلاسل التجارية الكبرى، الأسعار بناءً على تلك القوائم.
وأكد «عز» أنه بالرغم من بدء الانخفاض، إلا أن بعض أسواق التجزئة الصغرى (البقالين)، لم تشهد بعد نفس سرعة الانخفاض بالسلاسل الكبرى حتى الآن، نظرًا لشرائها الأرصدة الحالية بالأسعار السابقة، ومن المتوقع بدء الانخفاض التدريجي بها خلال الفترة المقبلة.
انخفاض أسعار الحديدوأشار إلى أنّ غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها، قد شهدت انخفاضًا مقارنة بأسعار ما قبل تحرير سعر الصرف تراوح من 5% إلى 25% حسب نسبة المكون الأجنبي بها، متضمنة الحديد وبعض السلع الهندسية والسيارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية انخفاض أسعار السلع انخفاض سعر السلع السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزير التموين.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع الأساسية
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التزام جميع التجار والمنتجين والمستوردين بضوابط خفض الأسعار المقررة، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي ، عقوبة احتكار التجار للسلع الأساسية في الأسواق .
قانون حماية المستهلك، نص على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
عقوبة محتكري السلع الأساسيةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون .