تأجيل محاكمة متهم بـأحداث الظاهر لجلسة 13 مايو
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع أخرين لاتهامهم التجمهر بمنطقة الظاهر فى القضية رقم 1560 لسنة 2013، لجلسة 13 مايوالمقبل للمرافعة.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التظاهر، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل المصالح العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتعدى على رجال السلطة العامة فى احداث التظاهر التى شهدتها منطقة الظاهر فى مطلع عام 2013.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عنف الظاهر الجنايات احداث الظاهر المستشار وجدى عبد المنعم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.