السجن المؤبد لـ «شقيقين» قتلا شخصاً بأسلحة نارية وسرقا دراجته النارية بـ بنها
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المؤبد غيابيا لشقيقين، لاتهامهم بقتل شخص بسلاح ناري "بندقية آلية"، وسرقة دراجته النارية ومنقولات وأدوات مراقبة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 523 لسنة 2024 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 18 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ع م"، 44 سنة، هارب، وشقيقه "داوود ع م"، 39 سنة، هارب، لأنهم في يوم 4 / 10 / 2023، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه حسانين السيد علي عبد الباري، عمداً مع سبق الإصرار، بان اتفقت إرادتهما على تنفيذ مخططهم الاجرامي بالكيد به والبغي عليه ونسجوا له خيوط الحيلة ما رسخ في عقولهم من أن في ذلك مفازاً فأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية محل الأتهام التالي وقصدوا إلى حيثما يقبع المجني عليه.
وتابع أمر الإحالة، أنه ما أن ظفرا المتهمين بالمجني عليه حتى قام المتهم الأول بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري بحوزته صوب المجني عليه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزا وحازا سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما أحرزا وحازا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع التهمة السابقة"، وأحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً ناريا مششخناً "مسدس".
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين سرقا المنقولات دراجة بخارية، وحدة تخزين كاميرات المراقبة، والمبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر من داخل إحدى القرى حال كونهم شخصين حامل كلاً منهما الأسلحة النارية محل الاتهامات السابقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة أسلحة نارية السجن المؤبد حوادث جنايات بنها اخبار الحوادث مباحث بنها شقيقين أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لعامل لاتهامه بحيازة مخدرات وسلاح ناري بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعامل وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازته سلاح نارى وعدد من الذخائر دون ترخيص بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش
تعود أحداث القضية ليوم 23 / 11 / 2024 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "محمود إ ا س" 27 سنة عامل، في الجناية رقم 32892 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4701 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه أحرز جوهرين مخدرين" هيروين - mdmb 4en pinaca أحد مشتقات ال indazole carboxamide"، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششحن "فرد خرطوش"، وأحرز ذخائر (عدد 5 طلقات)، مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق.