قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها ، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي، بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخر باستخدام أسلحة نارية "بندقية خرطوش"، بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد قبول الاستئناف.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13089 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2029 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين "أسامة ص إ"، 37 سنة، عامل، و"محمود م إ"، هارب، 21 سنة، وشهرته "التوأم"، عاطل، و"أحمد م إ"، 21 سنة، وشهرته "التوأم"، هارب، عاطل، و"أحمد س ع"، 37 سنة، عاطل، هارب، وجميعهم مقيمين دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لأنهم في يوم 13 / 12 / 2023، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا - وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته - المجنى عليه "تاج الدين محمد محمد عطية"، عمداً مع سبق الإصرار.


وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بينهم وبين المجني عليه، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاح نارى "بندقية خرطوش"، حاشوها بالطلقات، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه، وما أن ظفروا به أطلق المتهم المتوفى صوبه عياراً نارياً من السلاح النارى سالف الذكر بنية إزهاق روحه، فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة شادين من أذره على النحو المبين بالتحقيقات. 


وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا ـ و أخر أنقضت الدعوى الجنائية بوفاته - في قتل المجني عليه حلمى يحى محمد حسن السروجي، عمداً مع سبق الإصرار، بأنه على إثر خلف سابق بينهم وبين المجني عليه الأول، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاح ناري "بندقية خرطوش"، حاشوها بالطلقات ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه، وما أن ظفروا به أطلق المتهم المتوفى صوبه عياراً نارياً من السلاح النارى سالف الذكر، بنية إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة شادين من أذره، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم وقوع إصابات جسيمة بالمجنى عليه ومداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.


واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن (بندقية خرطوش)، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازته أو إحرازه.

طباعة شارك القليوبية محكمة بنها

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القليوبية محكمة بنها بندقیة خرطوش أمر الإحالة

إقرأ أيضاً:

تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري طبقا للقانون.. تعرف عليه

حدد قانون الرياضة تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذا التشكيل.

تنص المادة 68 من قانون الرياضة على أنه يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية كلا من:

-       أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ألا تقل درجتهم عن قاض بالاستئناف أو ما يعادلها، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة بحسب الأحوال.

-       ممثلان عن اللجنة الأولمبية المصرية، تختارهم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.

-       ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية  .

-       ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية.

-       أثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهم الوزير المختص.

ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة.

كما تنص المادة 70 من قانون الرياضة على أنه يراعى المركز أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.

أشرف صبحي: راض عن تعديلات قانون الرياضة.. وهدفنا دعم المؤسسات الرياضيةمدبولي: البكالوريا اختيارية ومجانية في المحاولة الأولى.. وقانون الرياضة يرضي الأطرافرياضة الشعب الجمهوري: تعديلات قانون الرياضة تدعم الاستثمار بالقطاعاختصاصات "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" طبقا لقانون الرياضة عقود رعاية اللاعبين المحترفين

ويختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وعلى الأخص:

1)      المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.

2)      المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها:

-        عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية.

-        عقود رعاية اللاعبين المحترفين.

-        عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.

-        عقود الدعاية والإعلان.

-        عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.

-        عقود التدريب بين المدربين والأندية.

-        عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.

-        عقود وكلاء تنظيم المباريات.

-       المنازعات الرياضية الأخرى.

طباعة شارك قانون الرياضة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري رئيس استئناف أعضاء الجهات القضائية

مقالات مشابهة

  • قرار من النيابة ضد شخص لاتهامه بإنهاء حياة صديقه في حلوان
  • محافظ القليوبية يتابع رصف الطرق بقرى شبين القناطر ضمن حياة كريمة
  • أولى جلسات محاكمة طالبين بإنهاء حياة زميلهما داخل معهد.. غدًا
  • استدرجوه بربة منزل.. محاكمة 4 متهمين بإنهاء حياة شخص وسرقته
  • محافظ القليوبية يتابع رصف الطرق الداخلية بقرى شبين القناطر ضمن "حياة كريمة"
  • تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة طليقته داخل مدرسة بالغردقة إلى أول أغسطس
  • المؤبد لـ4 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل آخر بالخانكة
  • تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري طبقا للقانون.. تعرف عليه
  • قرار عاجل من محاكمة متهمين بإنهاء حياة مساعد وزير الداخلية وزوجته في أسيوط