خبير نظم معلومات: 35% من الحسابات الإلكترونية بالشرق الأوسط «وهمية ومزيفة»
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
المهندس مصطفى أبوجمرة: الاحتيال المالى إلكترونياً سينتهى بتوافر «خوارزميات كشف النصب»
أكد المهندس مصطفى أبوجمرة، خبير نظم المعلومات، أن عمليات النصب الإلكترونى انتشرت، ومعدلات الجريمة عبر الإنترنت زادت فى السنوات العشر الماضية، وأن 35% من الحسابات الإلكترونية بالشرق الأوسط «مزيفة ووهمية»، حسب تقديره، حيث ينشئ البعض صفحات على «فيس بوك»، ويبدأ ترويج منتجات معينة، ثم يستدرج الضحايا للحصول على الأموال، مقابل بيع الوهم لهم، خاصة أن الدفع أحياناً يتم عن طريق «فيزا كارت».
فى عالم الذكاء الاصطناعى النصب سوف يكون أكثر ضراوة وحنكة، لأنه يضيف العديد من الأدوات الحديثة مثل إمكانية فبركة الأصوات والصور وحتى الشخصيات.
الذكاء الاصطناعى
فى البداية حدثنا عن بداية انتشار عمليات النصب الإلكترونى.
- بدأت عمليات النصب الإلكترونى منذ الفجر الأول للإنترنت، حيث كانت الشبكة غير مؤمنة والمشاركون على المنصات يستخدمون أسماء شخصيات وهمية، وذلك قبل أن تضع منصات التواصل الاجتماعى قواعد وقوانين لإنشاء الحسابات عليها، وكانت أكثر عمليات النصب عبارة عن تكوين الصداقات بين اثنين، حيث يدعى فتى أنه فتاة، ويتبادلان علاقة حب.
التأمين السيبرانى للبيانات على الإنترنت ضرورى للأشخاص وليس للمؤسسات والشركات فقط
كيف تطورت عمليات النصب الإلكترونى وزادت فى السنوات الأخيرة؟
- انتشر النصب الإلكترونى وزادت معدلات الجريمة عبر الإنترنت فى السنوات العشر الماضية، خاصة مع زيادة الأعداد الكبيرة للمستخدمين عبر مواقع التواصل «فيس بوك وتويتر وإنستجرام»، وأصبحت عمليات النصب تتم عن طريق الاختراق وسرقة البيانات المالية وكلمات السر.هناك ارتباط طردى بين تزايد عدد المستخدمين وعدد الجرائم، وهذا شىء طبيعى، فقد تحول جزء ليس بقليل من أعمالنا وترفيهنا إلى الشبكة الإلكترونية، وأصبح التأمين السيبرانى ليس فقط للمؤسسات والشركات بل للأشخاص كذلك.
متى بدأت عملية تحجيم النصب الإلكترونى؟
- كانت شبكة الإنترنت تُترك بلا قوانين حاكمة حتى وقت قريب بعد انتشار الجرائم المختلفة مثل التشهير والتحرش والسرقات بأنواع مختلفة ومصممة بخبرات عديدة، ومع تطور شبكة «Web2.0»، أصبحت هناك ذاتية التقنين.
لماذا لا تتدخل «ميتا» والمنصات العالمية لمنع عمليات النصب الإلكترونى؟
- المنصات العالمية كـ«ميتا» وغيرها لا تدعم منع الصفحات الوهمية إطلاقاً، ولا الشخصيات المفبركة، بمعنى أن إنشاء حساب على «فيس بوك» بأسماء وهمية مثلاً أو شركة وهمية لا تمنعه «ميتا»، أو غيرها، لأن هذه الحسابات تؤدى إلى حدوث تفاعلات وحراك على منصاتها، يترجم لإعلانات وأرباح مالية.
ما نسبة الحسابات المزيفة وغير الحقيقية فى الشرق الأوسط؟
- تتعدى نسب الحسابات المزيفة والوهمية الـ35% فى الشرق الأوسط، وهى نسبة كبيرة جداً، رغم الأساليب العديدة التى اعتمدتها هذه المنصات لإغلاق هذه الحسابات والصفحات المزيفة أو التى تخترق قواعدهم.
كيف يستطيع مستخدم الإنترنت تجنب الوقوع فى فخ النصب؟
- على مستخدم الشبكة أن يكون يقظاً وماهراً فى التعرف على هذه الصفحات أو الأشخاص، وذلك عن طريق البحث دائماً عن المصادر وعن الأشخاص المعروفين فى الواقع، وألا يأتمن إلا من يعرفهم فى الواقع، يعنى أن أى صفحة لا يعرف اسم شركة التسويق أو المنصة، فلا يجب التعامل معها إلا بعد معرفة تقييمات الناس لها وتعاملهم معها، فيجب التشكيك حتى يثبت العكس عن طريق التعليقات والمراجعات، وكبر الصفحات ليس دليلاً على الثقة، فأحياناً يلجأون إلى تكبير الصفحات لمزيد من الثقة، لكن السمعة تكون أهم.
كيف يسترد الشخص أمواله فى حال تعرضه للنصب على الإنترنت؟
- المنصات غير مسئولة عما يحدث عليها من تفاعلات ومحتوى، فيمكن مثلاً التواصل مع جهاز حماية المستهلك، خاصة إذا كانت الشركة أو المنصة التى يتعامل معها المستهلك لها مقر أو خدمة عملاء داخل مصر، لكن إذا كانت فقط مجرد منصة، ففى معظم الأحوال لا تستطيع استرداد مدفوعاتك من النصاب، لذلك لا تضع أبداً تفاصيل كروت الائتمان إلا على موقع ذائع الصيت ومعروف لك، أو الدفع مع التسليم والفحص.
متى تنتهى عمليات النصب ويضع القائمون على الشبكات حداً لها؟
- نتوقع قرب انتهاء النصب المالى على الإنترنت فى الكثير من الممارسات عندما يتم توفير خوارزميات كشف النصب للأفراد، وحتى ذلك الحين أنصح باستحضار الشخصية النقدية التى تبدأ بالتكذيب والرفض حتى تتأكد من صحة الخبر وصحة الحساب وصحة المراجعات، وهو الحل الوحيد، ومعناه التركيز على الحقائق، وعلى تقييم الصفحات والسعى إلى منع العواطف من التأثير على القرارات.
هل هناك عمليات نصب كبيرة على صفحات كبيرة تم اكتشافها خلال الفترة الماضية؟
- حدث فى الآونة الأخيرة عمليات نصب جماعية من تطبيقات تحاكى «المستريح» فى الواقع، وكانت على نطاق كبير، والأشهر الآن هو بيع العملات المشفرة، مثل «بيتكوين» وغيرها، وجميعها عمليات نصب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النصب الإلكترونى رسائل وهمية
إقرأ أيضاً:
قرار بإغلاق منصة VSA بعد الاستيلاء على أموال المصريين.. وهذه عقوبة النصب الإلكتروني
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بإغلاق منصة VSA بعد قيامها بالنصب على المواطنين وسرقة أموالهم.
وتباشر نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب الإلكتروني.
عقوبة النصب الإلكترونىونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.