متى تسقط فدية الصيام عن المريض؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
متى تسقط فدية الصيام عن المريض؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
متى تسقط فدية الصيام عن المريض؟وقالت الإفتاء في سؤال متى تسقط فدية الصيام عن المريض: إذا كان المسلم كبيرًا في السن بحيث لا يَقْوَى على الصيام، أو تلحقه به مشقةٌ شديدةٌ أو تضرر وقد نصحه الطبيب بعدم الصوم بسبب مرض مزمن، وكان مع ذلك متعسِّرًا ماديًّا بحيث يكون إخراج الفدية مما يشقُّ عليه، أو عِبئًا زائدًا على حاجته الأساسية ومَن يعول فلا يقدر عليه، فإنها تسقط في حقه حينئذٍ ولا يلزمه إخراجها؛ لأنها إنما وجبت على القادر المتيسر، لا على العاجز المتعسر.
وفي وقت سابق كشفت دار الإفتاء حكم إخراج فدية الصيام قبل رمضان، حيث اتفق الفقهاء على أنه لا يصحّ تقديم فدية الصوم قبل دخول شهر رمضان: نَصَّ على ذلك الشافعيةُ؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 161، ط. دار الفكر): [لا يجوز للشيخ الهَرِمِ والحامل والمريض الذي لا يُرجَى بُرؤُهُ تقديمُ الفدية على رمضان] اهـ.
وهو مفهوم كلام الحنفية السابق ذكره عن العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 308-309، ط. دار الكتاب الإسلامي) مِن تخيير مَن تجب عليه الفدية بين إخراجها أول رمضان جملةً أو آخره، لا ما قبل ذلك؛ لأنَّ سببها هو لزوم الصوم بعد دخول الشهر؛ قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (3/ 100، ط. دار المعرفة): [وأما الشيخُ الكبير والذي لا يُطِيقُ الصوم فإنه يُفطِر، ويُطْعِم لكل يوم نصف صاع من حنطة.. فالصوم قد لزمه لشهود الشهر] اهـ.
وهو أيضًا مقتضى ما ذهب إليه الحنابلة من قياسهم الفدية على كفارة الظهار؛ فقد ذهبوا إلى لزوم إخراج الكفارة على الفور عند وجود سببها، وقالوا بأنَّ الفديةَ كفارةٌ عن عدم صيام الأيام التي وجبت في الأصل على صاحب العذر؛ قال الإمام المرداوي في "الإنصاف" (3/ 291، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجوز صرف الإطعام إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدةً بلا نزاع. قال في "الفروع": وظاهر كلامهم: إخراج الإطعام على الفور لوجوبه. قال: وهذا أَقْيَسُ. انتهى. قلت: قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة أن المنصوص عن الإمام أحمد: لُزُومُ إخراج النذر المطلَق والكفارة على الفور، وهذا -أي: الإطعام فديةً عن الصوم- كفارةٌ] اهـ؛ فتقرَّر بذلك أنَّ فدية الصيام من نوع الكفارات عندهم، وتقديم الكفارة على سببها لا يجوز؛ قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (8/ 46، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يجوز تقديم كفارة الظهار قبله؛ لأنَّ الحكم لا يجوز تقديمه على سببه] اهـ.
وشددت على ذلك: فيجب إخراج الفدية عند وجوب الصوم لا قبل ذلك، ولا يُجزئ إخراجها قبل دخول شهر رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فدية الصيام متى تسقط فدية الصيام عن المريض دار الإفتاء إخراج الكفارة لا یجوز
إقرأ أيضاً:
التصرف الشرعي لمن تيمم وأدى الصلاة ثم عثر على الماء .. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من شخص يقول إنه بعد انقطاع المياه في قريته بسبب أعمال صيانة، لم يتمكن من العثور على ماء للوضوء قبل صلاة الظهر.
وبسبب عدم وجود المياه، تيمم لصلاة الظهر، وعندما انتهى من الصلاة فوجئ بعودة المياه في الصنبور. سأل السائل عن حكم طهارته في هذه الحالة، وهل يجب عليه إعادة الصلاة والوضوء إذا وجد الماء بعد التيمم، أو أثناء الصلاة.
في ردها على السؤال، أوضحت دار الإفتاء أنه يُشرع للمقيم في الحضر التيمم في حال تأكد من عدم وجود ماء متاح للطهارة، وأنه لا يمكنه الوصول إليه بسهولة دون مشقة أو حرج.
فإذا تيمم الشخص ثم وجد الماء الكافي لطهارته قبل أداء الصلاة، فإن تيممه يبطل، ويجب عليه استخدام الماء للوضوء وإعادة الصلاة، وهو ما يتفق عليه جمهور الفقهاء.
وأضافت الإفتاء أنه إذا عثر الشخص على الماء أثناء الصلاة، فإن تيممه يبطل ويجب عليه استئناف الصلاة بالوضوء الصحيح وفقًا لآراء فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة.
بينما يرى المالكية أن تيمم الشخص لا يبطل إذا وجد الماء أثناء الصلاة، ويجوز له إتمام الصلاة بالتيمم، كما تجزئه صلاته إذا وجد الماء بعد انتهائه من الصلاة، طالما أن وقت الصلاة لم يخرج. أما إذا وجد الماء بعد انقضاء وقت الصلاة، فلا يلزمه إعادة الصلاة بإجماع الفقهاء.
هل يجوز المسح على الكم والشراب عند الوضوء في الشتاء
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسح رخص في أعضاء فقط، وليس فى كل الأعضاء، فقد رخص فى مسح الرأس فيجوز للإنسان أن يبل يده وينفض الماء ثم بعد ذلك يمسح رأسه، وورد أن النبي مسح شعرات من ناصيته وأكمل على العمامة، وورد أيضا المسح على الخفين.
وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: أما أن يقول أحد “الدنيا شتاء وبرد فأمسح على الملابس التى تدفئني” فهذا لا يجوز.
أما المسح على الشراب فى الشتاء فقال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أراد أن يمسح على الجورب ( الشراب) فيجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وأشار الى أنه يجوز المسح على الجورب (الشراب)، إلا أن الفقهاء اشترطوا أن يكون طاهرًا وان يرتديه الإنسان بعد طهارة أى يتوضأ وضوء كامل ثم يرتديه ولا يكون الجورب مقطوع فلابد أن يكون الشراب مغطي عظمتين القدم فلو كان مقطوع وجزء من القدم مكشوف فلا يصح المسح عليه.