متى تسقط فدية الصيام عن المريض؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
متى تسقط فدية الصيام عن المريض؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
متى تسقط فدية الصيام عن المريض؟وقالت الإفتاء في سؤال متى تسقط فدية الصيام عن المريض: إذا كان المسلم كبيرًا في السن بحيث لا يَقْوَى على الصيام، أو تلحقه به مشقةٌ شديدةٌ أو تضرر وقد نصحه الطبيب بعدم الصوم بسبب مرض مزمن، وكان مع ذلك متعسِّرًا ماديًّا بحيث يكون إخراج الفدية مما يشقُّ عليه، أو عِبئًا زائدًا على حاجته الأساسية ومَن يعول فلا يقدر عليه، فإنها تسقط في حقه حينئذٍ ولا يلزمه إخراجها؛ لأنها إنما وجبت على القادر المتيسر، لا على العاجز المتعسر.
وفي وقت سابق كشفت دار الإفتاء حكم إخراج فدية الصيام قبل رمضان، حيث اتفق الفقهاء على أنه لا يصحّ تقديم فدية الصوم قبل دخول شهر رمضان: نَصَّ على ذلك الشافعيةُ؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 161، ط. دار الفكر): [لا يجوز للشيخ الهَرِمِ والحامل والمريض الذي لا يُرجَى بُرؤُهُ تقديمُ الفدية على رمضان] اهـ.
وهو مفهوم كلام الحنفية السابق ذكره عن العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 308-309، ط. دار الكتاب الإسلامي) مِن تخيير مَن تجب عليه الفدية بين إخراجها أول رمضان جملةً أو آخره، لا ما قبل ذلك؛ لأنَّ سببها هو لزوم الصوم بعد دخول الشهر؛ قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (3/ 100، ط. دار المعرفة): [وأما الشيخُ الكبير والذي لا يُطِيقُ الصوم فإنه يُفطِر، ويُطْعِم لكل يوم نصف صاع من حنطة.. فالصوم قد لزمه لشهود الشهر] اهـ.
وهو أيضًا مقتضى ما ذهب إليه الحنابلة من قياسهم الفدية على كفارة الظهار؛ فقد ذهبوا إلى لزوم إخراج الكفارة على الفور عند وجود سببها، وقالوا بأنَّ الفديةَ كفارةٌ عن عدم صيام الأيام التي وجبت في الأصل على صاحب العذر؛ قال الإمام المرداوي في "الإنصاف" (3/ 291، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجوز صرف الإطعام إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدةً بلا نزاع. قال في "الفروع": وظاهر كلامهم: إخراج الإطعام على الفور لوجوبه. قال: وهذا أَقْيَسُ. انتهى. قلت: قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة أن المنصوص عن الإمام أحمد: لُزُومُ إخراج النذر المطلَق والكفارة على الفور، وهذا -أي: الإطعام فديةً عن الصوم- كفارةٌ] اهـ؛ فتقرَّر بذلك أنَّ فدية الصيام من نوع الكفارات عندهم، وتقديم الكفارة على سببها لا يجوز؛ قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (8/ 46، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يجوز تقديم كفارة الظهار قبله؛ لأنَّ الحكم لا يجوز تقديمه على سببه] اهـ.
وشددت على ذلك: فيجب إخراج الفدية عند وجوب الصوم لا قبل ذلك، ولا يُجزئ إخراجها قبل دخول شهر رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فدية الصيام متى تسقط فدية الصيام عن المريض دار الإفتاء إخراج الكفارة لا یجوز
إقرأ أيضاً:
محمد أبو بكر: لا يجوز للأم أن تظهر أمام ابنها بالبيجامة والملابس الضيقة
قال الشيخ محمد أبو بكر، إمام مسجد الفتح وأحد علماء وزارة الأوقاف، إن المرأة والأم لا يجوز لها أن تظهر أمامه بملابس ضيقة إن كان ابنها مميز ولم يبلغ الحلم.
وأضاف أبو بكر، في فيديو على صفحته الرسمية على فيس بوك، أن الإبن لو كان بالغا لا يجوز أن يرى من والدته إلا الشعر والرقبة أو الوجه والكفين ولا يجوز للأم أن تظهر أمام ابنها وهي مرتدية البيجامة.
وتابع: عيب على الأم أن تجلس أمام ابنها البالغ بالبيجامة لأن ذلك يثير الشهوة وما يدفع إلى الحرام فهو حرام، ونحن في زمن كثرت فيه الفتن، ولا يجوز أن يجلس على حجرها أو ينام في حضنها.
واستشهد أبو بكر، بقول الله تعالى (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ) وقال صحابي للنبي (أفستأذن على أمي، قال النبي: نعم، فلما كرر السؤال، قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا؟ فاستأذن).
النظر إلى المحارممن جانبه، قال الشخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن تصوير العلاقة في النَّظَر بين المحارم -خاصة الابن والأم- على أنَّها قائمة دائمًا على الشَّكِّ والرِّيبَة لا يَصْدُر إلَّا مِن ذي هَوَى، فالفِطْرة السليمة التي أغلب المصريين عليها تَأبَى هذا الـمَنْحَى في مثل هذه الأمور.
وتابع أمين الفتوى في منشور على فيس بوك: وهَبَّ أنَّ هناك تجاوزًا في حوادث فردية.. فالحل لا يكون بالمنع المطلق أو التقييد المريب، بل يكون في النُّصْح والإرشاد والتقويم الذي يناسب كل حالة.
وأكد هشام ربيع، أن العقل الراشد يبحث دائمًا عن سبب مثل الحوادث التي نسمع بها والتي تُناقِض هذه الفِطْرة المصرية، والتي أراها -في أغلب ظني- ناشئة عن إدمان الصور والفيديوهات "غير الأخلاقية"، والتي حرمة مُشاهدتها مِن الأمور التي لا تحتاج لإقامة الأدلة الكثيرة، فشؤمها يؤدي إلى قساوةِ القَلب وغَفْلة النَّفْس وانتكاس هذه الفِطْرة.
عورة المرأة أمام محارمهاوقالت دار الإفتاء المصرية، إن العورة هي ما يجب ستره وعدم إظهاره من جسم الرجل أو المرأة، والأمر بستر العورة فيه تشريف وتكريم للإنسان.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها على سؤال: ما عورة المرأة أمام محارمها؟ أن محرم المرأة هو من يحرم عليه نكاحها من الرجال على وجه التأبيد: سواء لنسب؛ كالأب والابن والأخ ونحوهم، أو سبب -أي: مصاهرة-؛ كأم الزوجة وبنتها، ولا يدخل في ذلك أخت الزوجة ولا عمتها ولا خالتها، أو رضاع، ويحرم به ما يحرم من النسب.
وأشارت الإفتاء الى أن عورة المرأة بالنسبة إلى رجلٍ محرمٍ لها على المفتى به -وهو مذهب المالكية والحنابلة- هي جميع جسدها غير الوجه والرأس واليدين والقدمين، ويجوز للمرأة أن تكشف وجهها وشعرها ويديها ورجليها أمام محارمها، ويحرم عليها كشف ثدييها وبطنها وفخذيها ونحو ذلك عندهم، ويحرم على محارمها كأبيها وأخيها رؤية هذه الأعضاء منها وإن كان من غير شهوة وتلذذ.
ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾ [النور: 31].