تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية، حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلیة فی أسعار الذهب التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.