شروط تقديم الأعذار المرضية قبل بدء امتحانات نهاية العام 2024.. التفاصيل والضوابط
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تشهد معدلات البحث عبر محرك البحث العالمي "جوجل" ارتفاعًا في البحث عن شروط الأعذار المرضية قبل بدء امتحانات نهاية العام 2024.
موجة حارة تجتاح البلاد.. تحذيرات الطقس ليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 تأثير حملة مقاطعة السمك في مصر.. استجابة لارتفاع الأسعار وتحقيق جزئي للأهدافيتساءل الطلاب وأولياء الأمور بشكل خاص عن هذه الشروط قبل اقتراب موعد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والتي من المقرر أن تبدأ في الثامن من شهر مايو المقبل.
وفي هذا السياق، يقدم "الفجر" ملخصًا لأهم التفاصيل حول شروط الأعذار المرضية قبل بدء امتحانات نهاية العام 2024، وخاصة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في العام الدراسي الجاري 2023/2024.
توضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه توجد شروط وضوابط يجب الالتزام بها للحصول على الأعذار المرضية قبل بدء امتحانات نهاية العام 2024، وذلك في حالة موافقة وإقرار اللجنة الطبية التابعة للمديرية التعليمية على حالة الطالب وتأكيدها بأنه يعاني من إصابة تعوقه عن القدرة على الكتابة وأداء الامتحان بنفسه.
وتمثلت شروط الأعذار المرضية قبل بدء امتحانات نهاية العام 2024، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في ما يلي:
1- يجب أن يكون المرافق المساعد للطالب في مرحلة أدنى من الصف الثالث الثانوي ويتم تحديده بالتنسيق مع ولي أمر الطالب. ومن الجدير بالذكر أنه يجب ألا يكون المرافق من طلاب مدارس اللغات.
2- يجب على المرافق كتابة إجابات الطالب بناءً على توجيهاته دون إجراء أي تعديل أو إضافة.
3- يجب عدم مساعدة المرافق للطالب في الأجزاء التي تتضمن رسومات هندسية أو توضيحية، والتي تتطلب القدرة على الرسم للإجابة على أسئلة الامتحان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طلاب الطلاب امتحانات اعتذار الاعذار التفاصيل والضوابط
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط التعيين في الوظائف الحكومية.. قانون الخدمة المدنية يجيب
تضمن قانون الخدمة المدنية عدد من الشروط للتعيين في الوظائف الحكومية ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
شروط التعيينتنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".