السومرية نيوز – محليات

عانت نرجس، وهو اسم مستعار لفتاة في العقد الثالث من عمرها، كإحدى ضحايا العنف الأسري الذي يسمّيه زوجها "تأديباً" ولم تترد عن التفكير بالانتحار للخلاص من حياة مليئة بالقسوة، كما تروي.
وتقول السيدة الثلاثينية إنها تزوجت من قريبها عندما كانت في سن صغيرة، بحكم العادات والتقاليد الاجتماعية التي أجبرتها على ذلك، وكانت على مدى سنوات عدة تتعرض لمختلف أنواع العنف.



وتضيف، أنها كانت تفكر بالانتحار مراراً وتكراراً، لأنها تخشى قضية الطلاق، فعند عودتها إلى أهلها يقنعونها بدورهم بالعودة إلى زوجها خوفا على سمعتهم، وكذلك من أن يطلق عليها في المجتمع كلمة "مطلقة"، وهو الأمر الذي كان يشجع زوجها على زيادة العنف بحقها، ويتذرع عندما تهدده بالشكوى بالقول "القانون معي وأنا أقوم بتأديب زوجتي"، هكذا تروي نرجس قصتها، التي انفصلت في النهاية، وكان القانون إلى جانبها وليس بصالح الزوج.

وتعاني الكثير من النساء من ظاهرة العنف التي تبقى آثارها النفسية والجسدية مستمرة عليهن، وبدورها تلقي هذه الآثار بظلالها على بناء المجتمع، وغالبا ما يكون هذا الأذى الجسدي والنفسي من قبل الأزواج تحت حُجية التأديب التي تم اتخاذها مسلكاً لأفعال تعنيف تترك في كثير من الحالات آثارا كبيرة سواء جسدية أو نفسية على المرأة.

وتتفق ضحية أخرى لم تشأ الكشف عن اسمها، مع نرجس، إذ تقول إنها بعد مدة قصيرة من زواجها بدأت تتعرض إلى سلوكيات عدوانية وتعنيف مستمر، لافتة إلى أنها لا تستطيع نسيان صراخ أطفالها وهي تتعرض للتعنيف الشديد.
وتضيف أن "زوجي كان يظن نفسه أنه يمتلك ثقافة قانونية، وهو أحد خريجي كلية القانون، وإنه كان يمارس العنف تحت طائلة مصطلح التأديب، لكن القضاء رفض وانتصر لي في النهاية".

وصنفت جرائم العنف الأسري حسب إحصائية أعدتها صحيفة "القضاء"، من أبرز قضايا العام الماضي انتشارا في المجتمع العراقي حيث بلغت (18436) دعوى، وسجلت محكمة استئناف بغداد الكرخ ورود (3221) دعوى، تلتها استئناف النجف بـ(2442) دعوى وبعدها كربلاء بـ(2798) دعوى عنف أسري وتباعا لبقية الاستئنافات في كافة المحافظات، ولفتت الإحصائية إلى أن هذه الدعاوى شملت دعاوى العنف الأسري للرجال والنساء وكذلك الأطفال.

وتعليقا على هذه الحالات، يوضح من جهته، القاضي محمد عبد الرحمن، قاضي أول محكمة الجنح في رئاسة استئناف الكرخ أن "القانون يعاقب أولا إجبار الفتيات على الزواج حيث نصت المادة ٩ من قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل يعاقب بالحبس والغرامة من يجبر زواج القاصر".

وأضاف ان "المادة ٤١ من قانون العقوبات بينت أن لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق: تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا"، بحسب صحيفة القضاء.

وتابع القاضي أن "مفهوم العنف في قانون العقوبات لم يجد تعريفا محددا لمفهومه حيث ان مفردة العنف في قانون العقوبات العراقي لم تكتب بتعاريف وإنما تركها الى الفقه"، مبيناً أن "العنف هو كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع نتيجة استخدام القوة سواء كان تهديدا أو إيذاء فعليا ضد شخص أو مجموعة أشخاص يؤدي الى إصابة أو شعور نفسي".

وأشار القاضي عبد الرحمن إلى أن "أكثر حالات العنف التي تبرز في المجتمع العراقي هي الإيذاء الجسدي والسب والقتل والتهديد"، لافتا الى ان "أكثر الفئات تعرضاً للعنف هي فئة النساء وبمختلف الأعمار".   كما بين أن "في العام السابق ٢٠٢٣ سجلت رئاسة استئناف الكرخ أكثر من 3 آلاف دعوى عن العنف اي ان هذا العدد في جانب الكرخ فقط من العاصمة بغداد ناهيك عن بقية المناطق الاستئنافية"، منوها بأن "وسائل الإعلام يقع على عاتقها تعريف المجتمع بأنواع العنف التي نص عليها قانون العقوبات"، مشيرا الى أن "الجهات التنفيذية من دورها وضع خطة ودراسة لمواجهة مخاطر العنف".

من جانبها، ترى المحامية غفران الطائي أن "الأسباب التي تدفع تعنيف النساء عديدة منها البيئة التي تنشأ بها وتدني المستوى الثقافي والتعليمي وعدم وجود الرادع النفسي او الالتزام الديني"، حيث تشير إلى أن "أكبر الأسباب التي تجعل المرأة تسكت او تعنف هو عدم معرفتها بحقوقها القانونية واستسلامها للفكرة المجتمعية".

وتبين أن "هناك فئات نسوية أخرى مستقلة وتعرف بحقوقها إلا أنها ممكن أن تتحمل التعنيف لأجل صغارها آو ظنا منها إن رضيت بالعنف سيكون لصالح الأسرة او الاولاد وهو واقعا ينعكس سلبا على وضع الأولاد بمرور الوقت".

وتستذكر الطائي أن "القانون وضع فقرات تأديب الزوجة في نص قانوني حد الضرب، لكن حق الزوج في ضرب زوجته إجراء وقائي يقصد منه الإصلاح، أي الضرب غير المبرح، إلا أن الرجال المعنفين لنسائهم استغلوه في ممارسة عنفهم وأباحوا لنفسهم إيذاءهن جسديا ولفظيا ونفسيا وفي المقابل هناك قوانين كثيرة تساند المرأة وتعطيها حقوقها".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: قانون العقوبات إلى أن

إقرأ أيضاً:

لو شغال فى عيد الأضحى .. القانون يتيح العمل بالإجازات بضعف الأجر

يحتفي المسلمون بعيد الأضحى المبارك، وتستمر إجازة عيد الأضحى حتى الاثنين من الاسبوع الجاري ، لكن بعض الموظفون يعملون خلال الإجازات الرسمية نظرا لحاجة العمل لهم .


ونظم قانون العمل حق الموظف في الإجازات، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية.


تُمنح  إجازة عيد الأضحى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.


ونصت المادة 52 من قانون العمل على أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

موظفو القطاع الخاص
تضمن قانون العمل الجديد بابا كاملا خاصا بإجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتى جاءت كالآتي:

يحق للعامل ما يلي:

1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.

2- يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.

3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.

4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.

وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.

وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

جدير بالذكر أن قرار إجازة عيد الأضحى، صدر بناءً على قانون العمل رقم  12 لسنة 2003 لعدم دخول قانون العمل الجديد 2025 حيز التنفيذ إلى الآن رغم تصديق رئيس الجمهورية على القانون لأن التطبيق يكون خلال ٩٠ يوما من التصديق عليه والذي كان في بداية شهر مايو الماضي.

طباعة شارك عيد الأضحى المبارك إجازة عيد الأضحى قانون العمل

مقالات مشابهة

  • وزير الدفاع الأمريكي: قد نستدعي قوات المارينز لاحتواء العنف بلوس أنجلوس
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • تبدأ أول يوليو.. كل ما تريد معرفته عن التحويلات بين المدارس
  • قناة مجانية تذيع اللقاء .. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وباتشوكا
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • بدء الدراسة 20 سبتمبر | كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة الأهلية
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • لو شغال فى عيد الأضحى .. القانون يتيح العمل بالإجازات بضعف الأجر
  • انفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي لسلامة الغذاء
  • خلى بالك.. الابتزاز الإلكترونى عقوبته تصل إلى السجن 7 سنوات