«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتنظيم خدمة التمريض المنزلي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس الثلاثاء، اجتماع المجلس، الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه الموضوعات الحكومية العامة ضمن متابعته الأسبوعية لمختلف شؤون إمارة الشارقة، واطلع على سير العمل في الدوائر والهيئات الحكومية، وبحث عدداً من الخطط والمقترحات التي تسهم في دعم القطاعات الحيوية وتعزز استقرار المجتمع.
وحرصاً على تطوير خدمة التمريض المنزلي وزيادة أعداد المستفيدين منها، أصدر المجلس قراراً بتنظيم خدمة التمريض المنزلي في إمارة الشارقة، وتضمن عدداً من التعديلات منها رفع إجمالي دخل الأسرة للمستفيدين من خدمة التمريض المنزلي، لتسهم دائرة الخدمات الاجتماعية بسداد نسب من كلف الخدمة المقدمة للأسر التي يزيد دخلها على 17 ألفاً و500 درهم، لإتاحة الفرصة لمستفيدين أكثر ولدعم استقرار الأسرة الإماراتية.
كما نص القرار على أن تُنشأ في الإمارة لجنة طبية دائمة تسمى «اللجنة الطبية لخدمة التمريض المنزلي»، تتبع دائرة الخدمات الاجتماعية، ويصدر بتشكيلها واختيار رئيسها وتسمية أعضائها وتحديد مكافآتهم ونظام عملها قرار من المجلس.
وتختص اللجنة بالآتي:
1- وضع الشروط والضوابط والفئات والمعايير والإجراءات المنظمة لخدمة التمريض المنزلي وتحديد الفئات المستفيدة من الخدمة في الإمارة.
2- اعتماد التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات والجهات الصحية المرخصة والمعتمدة بالدولة، وتحديد مدى حاجة مقدم الطلب للتمريض المنزلي المؤقت أو الدائم ومدة التغطية ونوعية الخدمات التمريضية المطلوبة وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن.
3- تقييم مدى استمرارية خدمة التمريض المنزلي للحالات المستفيدة كل (6) أشهر من تاريخ بدء الخدمة وفقاً للتقارير المرفوعة للجنة.
4- وضع الشروط والضوابط الخاصة بوقف وإلغاء خدمة التمريض المنزلي للحالات المستفيدة.
5- البحث والبت في الشكاوى الطبية والفنية المتعلقة بخدمة التمريض المنزلي والنظر في المخالفات المرتكبة من قبل مزودي الخدمة ومقدميها.
6- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تنفيذي الشارقة الشارقة
إقرأ أيضاً:
20 سنة خدمة شرط استحقاق المعاش عند الاستقالة
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن شروط استحقاق المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة في حالة استقالة المؤمن عليه من الخدمة، تتضمن أن يمنح مكافأة نهاية خدمة للمدة التي تزيد عن سنة حتى 19 سنة و11 شهراً، فيما يمنح المعاش عن بلوغ مدة الخدمة 20 سنة (19 سنة، 11 شهر، و1 يوم) حيث إن جزء الشهر في القانون يجبر إلى شهر كامل، مشيرة إلى أنه يشترط لصرف المعاش في حالة الاستقالة أن يكون المؤمن عليه قد بلغ سن الخمسين.
أوضحت أنه في حالات انتهاء الخدمة لأسباب صحية، بسبب عجز كلي أو عدم اللياقة الصحية، لا يشترط مدة خدمة محددة لاستحقاق المعاش، حيث يُكتفى بأن يكون المؤمن عليه مشتركاً لدى الهيئة، وتُقّدر نسبة العجز أو عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية.
وبينت أنه يجوز الخصم أو الحجز على المعاش أو المكافأة وفق شروط تتضمن أن يكون تسديداً لدين النفقة المحكوم بها من القضاء، أو تسديداً لدين الحكومة لأسباب تتعلق بالعمل أو لاسترداد ما صُرف للمؤمن عليه من مبالغ دون وجه حق خلال خدمته، مع عدم تجاوز نسبة الخصم ربع المعاش أو المكافأة. وذكرت أن الآثار التي تترتب على استحقاق المؤمن عليه للمعاش أو المكافأة، عند انتهاء خدمته بقرار تأديبي من جهة العمل، تتضمن أنه إذا كان المؤمن عليه صاحب مكافأة أو مستحقاً لمعاش تقاعدي، فيحرم من الربع.
وكانت الهيئة أكدت أهمية إلمام صاحب العمل والمؤمن عليه بمتطلبات وشروط الحصول على خدمة صرف المستحقات التأمينية، وهي الخدمة التي تتيح لصاحب العمل تقديم طلب إنهاء الخدمة لصرف المستحقات سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة.
بينت الهيئة أنه يتم التقديم على الخدمة عبر منصة «معاشي»، ويجب أن يكون صاحب العمل مسجلاً ولديه حساب على بوابة أصحاب العمل في المنصة، كما يجب أن يكون المؤمن عليه المعني بالخدمة مسجلاً أيضاً ولديه حساب بملف شخصي مُحدث على بوابة الأعضاء في منصة «معاشي».
وتختلف المستندات الأساسية المطلوبة وفقاً لأسباب إنهاء الخدمة، وبمجرد استلام الطلب المستوفي للشروط من قبل الهيئة يتم إنجاز المعاملة خلال 10 أيام عمل.
ولفتت الهيئة إلى أن المؤمن عليه يستحق المكافأة المالية المرتبطة بنهاية الخدمة وفقاً للقوانين التي تطبقها بناءً على عدد سنوات الخدمة، علما بأن أقل مدة خدمة مطلوبة لاستحقاق المكافأة هي سنة فأكثر، ولا يحق للمؤمن عليه الاختيار بين المعاش التقاعدي أو المكافأة متى ما استوفى شروط أحدهما.