كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، تفاصيل استهداف ليبيا استقدام مليوني عامل من مصر خلال 2024.

موعد إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص وزير الداخلية يهنئ وزير العمل بمناسبة عيد العمال

وقال البدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن القرار الليبي ليس وليد اللحظة، موضحا أن ليبيا بعد الاستقرار السياسي قبل عامين، أرادت إعادة الإعمار، وللوهلة الأولى استهدفت استقدام العمالة المصرية، كونها تملك كفاءة كبيرة في إعمار الدولة من خلال تجربتها في بناء الجمهورية الجديدة.

استقدام العمالة المصرية عن طريق الحكومات وليس الأفراد

ولفت نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أنه تم التنسيق بين المسؤولين المصريين والليبيين سابقا، وتم عمل ربط إلكتروني بين الدولتين؛ ليتم استقدام العمالة المصرية عن طريق الحكومات وليس الأفراد، مضيفا أن المسؤولين كانوا متفقين مسبقًا أن يكون للشركات المصرية دورا في التنظيم وإرسال العمالة إلى ليبيا.

 توفير وثيقة تأمين على الحياة لكل عامل

وأشار إلى أن الهدف من الربط الإلكتروني أن يكون لدى الجهات المصرية علم بكل بيانات عامل مصري في ليبيا، مضيفا أنه سيتم توفير وثيقة تأمين على الحياة لكل عامل بالإضافة إلى التأمين الصحي.

وتابع: الدولة المصرية تريد أولا قبل إرسال العمالة التأكد من أن كل عامل مصري مؤمن بشكل كامل ويتم توفير كل وسائل الأمان، متوقعا ارتفاع عدد العمالة المصرية على مراحل ليصل إلى 3 ملايين في ليبيا.

واعتاد العاملون على اعتبار يوم الأول من مايو من كل عام إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، إلا أنه في هذا العام فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرارين رقم 1354، ورقم 1355 لسنة 2024، والذي نص في مادته الأولى على أن: "يكون يومى الأحد والإثنين الموافقين 5 و6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.

وللعاملين بالقطاع الخاص فقد أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين، الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم ، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

وقد وزعت وزارة العمل كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024، بذلك على مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر العمال ليبيا بوابة الوفد الوفد العمالة المصریة عید العمال

إقرأ أيضاً:

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.

وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:

الإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأةقانون العمل الجديد ينصف الأمهات.. عامان إجازة لرعاية الطفل بضوابط واضحة وضمان العودة للعمل

خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.

واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.

خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.

كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

إطار المجلس القومي للأجور

ونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.

ضوابط صرف الأجور وفق القانون

ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:

صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.

العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.

باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.

ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.

طباعة شارك ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية تحديد مدد الإجازة

مقالات مشابهة

  • العمل في أسبوع.. فرص عمل بالداخل والخارج ولذوي الهمم ودعم العمالة غير المنتظمة
  • «الموارد البشرية والتوطين» تطلق برنامجاً لتأهيل المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • إعانات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة بـ3 محافظات.. تفاصيل
  • وزير العمل يسلم إعانات ومستحقات لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة
  • تسليم 2 مليون جنيه إعانات ومستحقات لأسر ضحايا ومصابي عمالة غير منتظمة
  • وزير التعليم العالي: نمتلك مليون باحث مصري
  • "شغلني" تطلق أول مركز تدريب وتوظيف للعمالة بالخارج في سوهاج
  • تسريب جديد من حساب الملك.. وزير مصري في فيديو جنسي (شاهد)
  • تحذير مصري عاجل من محاولات تجسس إسرائيلي تستهدف هواتف المستخدمين