بشري لموظفي القطاع الخاص.. إجازة سنوية لمدة شهر فى هذه الحالة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تعد الاجازات الرسمية والعطلات الاسبوعية من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنين علي معرفتها من أجل قضائها مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والاقارب.
ووفق قانون العمل الجديد يحصل الموظف علي إجازة سنوية 21 يوم وحالات أخري تحصل علي شهرا وفقا لنص المادة رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات، والتي تنص علي أنه مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى 30 يومًا.
و يسعي الكثير من المواطنين خاصة الموظفين بالقطاع الخاص لمعرفة عدد أيام الإجازات الرسمية وأيضا الإجازات السنوية التي يمكنه الحصول عليها وفقا لما حدده قانون العمل الجديد.
الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاص
ويمكن القانون الموظفين بالقطاع الخاص من الحصول علي إجازة 30 يوما وذلك فى حالات معينة تشمل ما يلي :-
- متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
- لمن تجاوز سن الخمسين عام.
وينظم القانون طريقة الحصول علي الإجازات السنوية وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ، كالتالى:
ـ وفق قانون تكون الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
ـ الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفق القانون إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
ويتيح القانون لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجازة إجازة سنوية مدفوعة إجازة سنوية بشري للموظفين الإجازة السنویة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل العقوبات التأديبية للطلاب في قانون تنظيم الجامعات الجديد
حدد قانون تنظيم الجامعات ضوابط واضحة للتعامل مع المخالفات والسلوكيات غير المنضبطة، وعلى رأسها الغش أو الشروع فيه أثناء الامتحانات، بالإضافة إلى العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الطلاب في حال مخالفة اللوائح الجامعية.
وينص القانون على مجموعة من الإجراءات والعقوبات تبدأ من التنبيه والإنذار وصولا إلى الفصل النهائي من الجامعة، مع تحديد الجهة المختصة بالنظر في المخالفة وهي مجالس التأديب داخل الكليات.
كما منح القانون عميد الكلية أو من ينوب عنه صلاحية اتخاذ إجراءات فورية في حالة ضبط الطالب متلبسا بالغش داخل لجنة الامتحان، مع ضمان تطبيق العدالة التأديبية وفق القواعد المنصوص عليها.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشًّا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
ونصت المادة ذاتها على أن كل طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرًا.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلًا دراسيًا.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.