التقديم الثلاثاء.. الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء هي الموضوع الأبرز الذي يشغل الرأي العام المصري بالتزامن مع بدء اجراءات التصالح خلال الأيام القليلة المقبلة.
التصالح في مخالفات البناء
وتساءل الرأي العام المصري عن التصالح في مخالفات البناء وذلك لمعرفة الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب من اجل التصالح في مخالفات البناء.
وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات ابتداء من الثلاثاء المقبل.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
وفيما يلي يقدم "الفجر" الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء بعد زيادة عمليات البحث عنها من قبل الرأي العام المصري:
وحدد القانون بعض الحالات التي لا يمكن التصالح بشأنها، كالتعدي على أراض الدولة والأراضي الخاضعة لقانون الآثار، والمناطق ذات الطراز المعماري المتميز، والأماكن الواقعة على مجاري نهر النيل والمجاري المائية، أو الأماكن المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، أو ما يخالف منها قواعد السلامة الإنشائية للمبنى.
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح في المخالفات، حيث نصت المادة 8 من القانون على أن:"تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء الأوراق المطلوبة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 الحالة التي يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.