متحدث الجنائية الدولية لـ«الوطن»: لا يمكن منح إسرائيل حصانة ضد قرارات المحكمة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكّد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لا تُعدّان دولتين طرفين في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكن ذلك لا يُؤثّر على تحقيقات المحكمة، التي تتمتع بالولاية القضائية.
وقال المتحدث باسم «الجنائية الدولية»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ عدم وجود عضوية لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في المحكمة وعدم اعترافهما بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، لا يؤثر على سير التحقيقات، وهما لا يمنحان مواطنيهما أي حصانة من قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قال ردًا على سؤال «الوطن» حول صدور مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ ذلك لم يحدث حاليًا، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة منذ عام 2021، بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة منذ أحداث 2014.
بيان من الجنائية الدولية بشأن محاولة التأثير على عملهاوازداد الحديث خلال الآونة الأخيرة حول اعتقال بنيامين نتنياهو وبعض المسؤولين الإسرائيليين، على خلفية الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وحاولت تل أبيب الاستعانة بالرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف تنفيذ القرار.
في أعقاب ذلك، نشر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بيانًا، طالب فيه بالتوقف عما وصفه بترهيب العاملين في المحكمة.
وأضاف مكتب المدعي العام أن جميع محاولات عرقلة عمل الموظفين، أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لابد أن يتوقف، مؤكدًا أن نظام روما الأساسي هو الذي يحدد عمل المحكمة ومجالات اختصاصها، وبدوره يمنع هذه التصرفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل اعتقال نتنياهو أمريكا الجنائية الدولية متحدث الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.