«الهناجر» بالأوبرا يستضيف فعاليات نادي سينما الطفل .. السبت المقبل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
يقيم المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش فعاليات نادي سينما الطفل وذلك يوم السبت الموافق 11 مايو في تمام الساعة 1 ظهرا بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.
حيث يعرض خلال النادي عدد من الأفلام تنفيذ مجموعة من الأطفال نتاج بعض الورش التي اقامها المركز وعدد من الجهات اخرى ، حيث قام الاطفال خلالها بتنفيذ الافلام بانفسهم، همن المقرر عرض كلاً من فيلم ، الوان المطر ،winter، سلحفاة، فرحة ، ورش مهرجان الاسماعيلية ٢٠١٥، ورش مهرجان الاسماعيلية ٢٠٢٢ ، ورش مهرجان الاسماعيلية ٢٠٢٤، ورشة فنون التحريك ، مش مقصودة ، عايدة .
وسوف يستضيف النادي مخرجة الرسوم المتحركة نسرين عبد الحليم لإقامة ورشة رسم شخصيات للاطفال عقب عرض الأفلام.
جدير بالذكر أن نادي سينما الطفل يقام شهرياً بالمجان ، وتشرف عليه فنياً المخرجة رانيه محمود، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما والأطفال لحضور فعاليات النادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادي سينما الطفل قطاع صندوق التنمية الثقافية دار الاوبرا المصرية
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.