نشر تعديلات قانون جهاز المخابرات وصلاحيات الإعتقال التحفظي والحصانة تفجر جدلا في السودان
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
متابعات تاق برس – كشفت صحيفة الكرامة، المقربة من الحكومة السودانية، أن أبرز التعديلات الجديدة على قانون جهاز الأمن والمخابرات السوداني تتمثل في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية
واضافت المصادر، إن قانون المخابرات الجديد لايختلف كثيراً عن قانون عام 2010 ،مع إضافة مواد جديدة تتعلق بالَحرب والإرهاب والإقتصاد.
ووقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على المرسوم الدستوري، الذي تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010.
وفجرت التعديلات الجديدة على قانون جهاز المخابرات جدلا في الاوساط السودانية لكونها أعادت صلاحيات لجهاز المخابرات العامة خلال حقبة النظام السابق للرئيس عمر البشير تم تعديلها في الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية.
وأكدت المصادر ان سلطات جهاز الامن وفق احكام القانون الجديد، تتضمن طلب البيانات او المعلومات او الوثائق او الاشياء من اي شخص والاطلاع عليها او الاحتفاظ بها او اتخاذ مايراه ضروريا او لازماً بشانها ، واستدعاء الاشخاص واستجوابهم واخذ اقوالهم ، والرقابة والتحري والتفتيش؛ وحجز الاموال وفق القانون ، وقبض وحجز الافراد. وفقاً لما هو وارد بالمادة ” 50″.
واشارت المصادر إلى ان القانون الجديد حدد مهام جهاز الامن و المخابرات، ومنها البحث والتحري اللازمين للكشف عن اي اوضاع او قائع أو مناشط او عناصر يكون من شأنها المساس بأمن السودان القومي وسلامته وفقاً لأحكام للقانون، وتقديم الراي والنصح والمشورة والخدمات في المجالات الامنية والاستخباراتية لأجهزة الدولة المختلفةوالكشف عن الاخطار الناجمة عن النشاط الهدام في مجالات التجسس ، والإرهاب والتطرف والتآمر والتخريب ، إضافة إلى كشف ومكافحة الانشطة التخريبية للمنظمات والجماعات او الافراد او الدول الاجنبية او الجماعات السودانية داخل السودان وخارجه.
واوضحت المصادر ان الصلاحيات الممنوحة لمدير جهاز المخابرات والأعضاء ،والمتعلقة بالحصانة والاعتقال والتفتيش، نصت على ان التفتيش يكون بعد الحصول علي اذن مكتوب، و على العضو ممارسة اي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ احكام القانون، وقبض اوحجز اي شخص مشتبه فيه لمدة لاتزيد عن الثلاثين يوما مع اخطار ذويه، ويجوز لمدير المخابرات تجديد الحبس لمدة لاتتجاوز الخمسة عشر يوما لإكمال التحري والتحقيق.
كما منح القانون عضو الجهاز حصانة بحيث لايجوز اتخاذ اي اجراءات مدنية اوجنائية ضد العضو او المتعاون الإ بموافقة مدير جهاز المخابرات.
وافاد وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير
باكتمال كافة إجراءات صياغة وإجازة ونشر قانون المخابرات العامة تعديل ٢٠٢٤.
واشار لى ان وزارته تعمل على اعداد صياغة دقيقة لكافة مشروعات القوانين تراعي في ذلك عدم تداخل او تعارض مواده مع مواد قوانين اخرى.
ولفت الى ان ان اجازة مشروعات القوانين لها اجراءات دقيقة ومحددة لابد ان يمر بها مشروع القانون تفادياً لاي اخطاء قد يترتب عليها فوات لحقوق الدولة والمواطن.
وأكد حسب وكالة السودان للأنباء “سونا ” أن قانون المخابرات العامة تعديل ٢٠٢٤ تم نشرة بالجريدة الرسمية بالإضافة لعدد من المراسيم الدستورية الصادرة من رئيس مجلس السيادة.
اعتقال تحفظيالبرهانتعديلات
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: البرهان تعديلات قانون جهاز
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.