نشر تعديلات قانون جهاز المخابرات وصلاحيات الإعتقال التحفظي والحصانة تفجر جدلا في السودان
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
متابعات تاق برس – كشفت صحيفة الكرامة، المقربة من الحكومة السودانية، أن أبرز التعديلات الجديدة على قانون جهاز الأمن والمخابرات السوداني تتمثل في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية
واضافت المصادر، إن قانون المخابرات الجديد لايختلف كثيراً عن قانون عام 2010 ،مع إضافة مواد جديدة تتعلق بالَحرب والإرهاب والإقتصاد.
ووقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على المرسوم الدستوري، الذي تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010.
وفجرت التعديلات الجديدة على قانون جهاز المخابرات جدلا في الاوساط السودانية لكونها أعادت صلاحيات لجهاز المخابرات العامة خلال حقبة النظام السابق للرئيس عمر البشير تم تعديلها في الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية.
وأكدت المصادر ان سلطات جهاز الامن وفق احكام القانون الجديد، تتضمن طلب البيانات او المعلومات او الوثائق او الاشياء من اي شخص والاطلاع عليها او الاحتفاظ بها او اتخاذ مايراه ضروريا او لازماً بشانها ، واستدعاء الاشخاص واستجوابهم واخذ اقوالهم ، والرقابة والتحري والتفتيش؛ وحجز الاموال وفق القانون ، وقبض وحجز الافراد. وفقاً لما هو وارد بالمادة ” 50″.
واشارت المصادر إلى ان القانون الجديد حدد مهام جهاز الامن و المخابرات، ومنها البحث والتحري اللازمين للكشف عن اي اوضاع او قائع أو مناشط او عناصر يكون من شأنها المساس بأمن السودان القومي وسلامته وفقاً لأحكام للقانون، وتقديم الراي والنصح والمشورة والخدمات في المجالات الامنية والاستخباراتية لأجهزة الدولة المختلفةوالكشف عن الاخطار الناجمة عن النشاط الهدام في مجالات التجسس ، والإرهاب والتطرف والتآمر والتخريب ، إضافة إلى كشف ومكافحة الانشطة التخريبية للمنظمات والجماعات او الافراد او الدول الاجنبية او الجماعات السودانية داخل السودان وخارجه.
واوضحت المصادر ان الصلاحيات الممنوحة لمدير جهاز المخابرات والأعضاء ،والمتعلقة بالحصانة والاعتقال والتفتيش، نصت على ان التفتيش يكون بعد الحصول علي اذن مكتوب، و على العضو ممارسة اي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ احكام القانون، وقبض اوحجز اي شخص مشتبه فيه لمدة لاتزيد عن الثلاثين يوما مع اخطار ذويه، ويجوز لمدير المخابرات تجديد الحبس لمدة لاتتجاوز الخمسة عشر يوما لإكمال التحري والتحقيق.
كما منح القانون عضو الجهاز حصانة بحيث لايجوز اتخاذ اي اجراءات مدنية اوجنائية ضد العضو او المتعاون الإ بموافقة مدير جهاز المخابرات.
وافاد وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير
باكتمال كافة إجراءات صياغة وإجازة ونشر قانون المخابرات العامة تعديل ٢٠٢٤.
واشار لى ان وزارته تعمل على اعداد صياغة دقيقة لكافة مشروعات القوانين تراعي في ذلك عدم تداخل او تعارض مواده مع مواد قوانين اخرى.
ولفت الى ان ان اجازة مشروعات القوانين لها اجراءات دقيقة ومحددة لابد ان يمر بها مشروع القانون تفادياً لاي اخطاء قد يترتب عليها فوات لحقوق الدولة والمواطن.
وأكد حسب وكالة السودان للأنباء “سونا ” أن قانون المخابرات العامة تعديل ٢٠٢٤ تم نشرة بالجريدة الرسمية بالإضافة لعدد من المراسيم الدستورية الصادرة من رئيس مجلس السيادة.
اعتقال تحفظيالبرهانتعديلات
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: البرهان تعديلات قانون جهاز
إقرأ أيضاً:
صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة.
تنص المادة الأولى من القانون على أن “يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.”
وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها:
“يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:
التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.
المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.”
أهداف التعبئة العامةأما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي:
“تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.”
وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها:
“ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.”
إعلان التعبئة العامةوتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على:
“تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.”
في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على:
“يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.”
وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار:
“يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.”
وتنص المادة 8 على:
“يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.”
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةأما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها:
“يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي:
وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة.
وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة.
إعداد مخططات التعبئة العامة.
تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها.
تشكيل احتياطات التعبئة العامة.
تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.
التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.”
ففي المادة 10، يُنص على ضرورة:
“وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.”
بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على:
“تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.”
أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها:
“تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة.
وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.”
وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على:
“يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.”
أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها:
“يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.”
وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة:
“يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.”
أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون.
و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.